×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثالث

 وَالْمَصَّتَانِ» ([1])، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ تُحَرِّمُ الإِْمْلاَجَةُ وَالإِْمْلاَجَتَانِ» ([2])، فَإِذَا مصَّ الثَّدْي فدرَّ عَلَيْهِ حليب ثُمَّ تركه حصلت رضعة، فَإِذَا مصَّه مَرَّة ثَانِيَة فَهَذِهِ رضعة ثَانِيَة وَهَكَذَا.

الشَّرْط الثَّانِي: أن يَكُون الرَّضَاع فِي مُدَّة الحَوْلَيْنِ، فإن رضع بعد الحَوْلَيْنِ فإنه لا حكم لَهُ؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ» ([3])  والمجاعة تَكُون فِي الحَوْلَيْنِ لأنه فِي هَذِهِ الفترة لا يتغذى إلاَّ بالحليب، أَمَّا بعد الحَوْلَيْنِ فإنه يتغذى بِالطَّعَامِ.

وَقَالَ صلى الله عليه وسلم: «لاَ يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ إلاَّ مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ، وَكَانَ قَبْلَ الفِطَامِ»  ([4]) والفطام يَكُون لحولين فأقل، فما كَانَ بعد الحَوْلَيْنِ فإنه لا يؤثر ولا حكم لَهُ لأن الطِّفْل يستغني بِالطَّعَامِ عَن الرَّضَاع، وإن رضع فَلَيْسَ هَذَا لحاجته، وَإِنَّمَا هَذَا يَكُون من بَاب العَادَة فَلاَ إِثْر لإرضاع الكَبِير عِنْدَ جماهير العُلَمَاء وَحَدِيث سهلة بنت سهيل فِي إرضاع سالم مولى أبي حذيفة بِأَمْر الرَّسُول صلى الله عليه وسلم قَضِيَّة عين لا عموم لها فالاحتجاج بها غير صَحِيح، وَالقَوْل به قَوْل شاذ لا يعوَّل عَلَيْهِ.


الشرح

([1])أخرجه: مسلم رقم (1450).

([2])أخرجه: مسلم رقم (1451).

([3])أخرجه: البخاري رقم (2647)، ومسلم رقم (1455).

([4])أخرجه: الترمذي رقم (1152).