×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثالث

زوجتك وَإمَّا أن تطلق، فإن كفَّر عَن يَمِينه وَوَطِئَ زَوْجَته ﴿فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ [البقرة: 226]، لما حَصَلَ منهُ. فإن أبى أن يفيء وأن يطلق طلق عَلَيْهِ الحَاكِم؛ لأن الحَاكِم يقوم مقام الممتنع.

ما يلحق بِالإِيلاَءِ

يلحق به ما جَاءَ فِي قَوْله: «وتَارك الوَطْء ضِرَارًا بِلاَ عُذْرٍ كَمُولٍ» تجري عَلَيْهِ أَحْكَام المولي، وإن لم يحلف عَلَى تركه، أَمَّا ترك الوَطْء فَلَيْسَ كَذَلِكَ.

*****


الشرح