×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثالث

وتجب عَلَيْهِ لرقيقه ولو آبِقًا أو ناشزًا، ولا يكلِّفه مشقًا كَثِيرًا، ويريحه وقت قائلةٍ ونومٍ، ومن صلاةِ فرضٍ

****

نَفَقَة المَمَالِيك من الأرقاء والبهائم

أولاً: ما يَجِب للرقيق: يَجِب عَلَى المالك لرقيقه:

1- النَّفَقَة «تجب عَلَيْهِ لرقيقه ولو آبِقًا أو ناشزًا»، فَيَجِب عَلَى المَالِك أن ينفق عَلَى رقيقه قدر حاجته، من القوت والكسوة والمسكن وَالنَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أمر السَّيِّد أن ينفق عَلَى مملوكه قوته ويلبسه مِمَّا يلبس وألا يكلِّفه من العَمَل ما لا يطيق ([1]).

ويجب عَلَيْهِ أن ينفق عَلَى الرَّقِيق وإن كَانَ آبِقًا، أي شاردًا؛ لأن إِبَاقه لا يسقط ملك سيده لَهُ فتجب عَلَيْهِ نفقته.

وَكَذَا إِذا كَانَت الأمة ناشزًا عَن خدمة سيدها وممتنعة منهَا، فإن ذَلِكَ لا يسقط نفقتها لأن ملكيته لها بَاقِيَة، والنفقة تابعة للملكية.

2- «ولا يكلفه مشقًا كَثِيرًا» لاَ يَجُوز لِلْمَالِكِ أن يشق عَلَى مملوكه فيكلِّفه عملاً يشق عَلَيْهِ ويتعبه، بل يحسن إِلَيْهِ ويراعيه ويكلِّفه ما يطيق فَقَط.

3- يريح المَمْلُوك وقت قائلة ووقت نوم لحاجته إِلَى ذَلِكَ.

4- يمكِّنه من أَدَاء الوَاجِب عَلَيْهِ شرعًا كصلاة فرض فِي وقتها.


الشرح

([1])أخرجه: مسلم رقم (1662).