فِيهَا نصيب صَارَت
أم ولد لَهُ تعتق عَلَيْهِ كلها، ويضمن لشركائه الآخَرين قيمة نصيبهم منهَا لأنه
تسبب فِي عتقها.
وَقَوْله: «أَوْ مُحرمَة
عَلَيْهِ» كَبِنْتِه وعَمَّته من رضاع.
وَقَوْله: «أَوْ من
أَبِيهِ، إِنْ لَمْ يَكُن وَطِئَهَا الاِبْن» يَعْنِي ولو كَانَ الوَلَد من
أبي ملك الموطوءة، فللوالد أَيْضًا أن يتسرَّى بمملوكة ابنه لِقَوْلِهِ صلى الله
عليه وسلم: «أَنْتَ وَمَالُكَ لأَِبِيكَ» ([1])، لَكِن إِذا تسرَّى
بها الأَب حرمت عَلَى الاِبْن؛ لأَِنَّهَا تَكُون موطوءة لأبيه، وتعتق حِينَئِذٍ
عَلَى الاِبْن لَكِن لاَ يَجُوز للوالد أن يتسرَّى بمملوكة ابنه إِذا كَانَ
الاِبْن وطئها قبله.
أَحْكَام أم الوَلَد
قَوْله: «وَأَحْكَامهَا
كَأَمَةٍ إلاَّ فِيمَا يَنْقُلُ الملْك فِي رَقَبَتِهَا، أَوْ يُرَاد لَهُ»
أَحْكَام أم الوَلَد كأحكام الأمة ما دام سيدها حَيًّا تخدم وَتَكُون فِي ملكه
إِلَى أن يَمُوت وَحِينَئِذٍ تعتق.
إلا أنه لاَ يَجُوز
لَهُ أن يبيعها أو ينقل الملْك فِيهَا بهبة وَنَحْوهَا؛ لانعقاد سبب العِتْق.
خامسًا: من أسباب العِتْق القرابة، فَإِذَا ملك قريبًا لَهُ كأبيه وَأَخِيهِ عتق عَلَيْهِ.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد