أَرْبَعَة لا تعول: وَهِيَ ما فِيهَا فرض من نوع فنصفان أو نصف،
والبقية من اثْنَيْنِ، وثلثان، أو ثُلُث، والبقية من ثَلاَثَة، وربع، والبقية أو
مَعَ النِّصْف من أَرْبَعَة، وثمن، والبقية أو مَعَ النِّصْف من ثَمَانِيَة،
وثلاثة تعول: وَهِيَ ما فرضها نوعان فأكثر، فنصف مَعَ ثلثين، أو ثُلُث، أو سدس من
سِتَّة، وتعول إِلَى عَشَرَة شفعًا ووترًا وربع مَعَ ثلثين، أو ثُلُث، أو سدس من
اثْنَي عشر، وتعول إِلَى سَبْعَةَ عَشَرَ وترًا، وثمن مَعَ سدس أو ثلثين أو هُمَا
من أَرْبَعَة وَعِشْرِينَ، وتعول مَرَّة وَاحِدَة إِلَى سبعة وَعِشْرِينَ، وإن فضل
عَن الفرض شَيْء، ولا عصبة ردَّ عَلَى كل بقدر فرضه ما عدا الزَّوْجَيْنِ.
****
بَيَان الأُصُول الأَرْبَعَة
أولاً: «فنصفان أو
نصف، والبقية من اثْنَيْنِ».
ثَانِيًا: «وثلثان أو
ثُلُث، والبقية من ثَلاَثَة» كأختين شقيقتين وَأَخ لأب مثلاً من ثَلاَثَة،
الأُخْتَيْنِ الشقيقتين الثُّلُثَانِ اثنان والباقي لأخ لأب، أو ثُلُث وَمَا بقي
كأم وَأَب مثلاً الأُمّ لها الثُّلُث والباقي للأب.
ثَالِثًا: «وربع، والبقية
أو مَعَ النِّصْف من أَرْبَعَة» وَذَلِكَ كزوجة وَأَخ شقيق، الزَّوْجَة لها
الرُّبُع والباقي للأخ الشقيق، أو ربع مَعَ النِّصْف كزوج وبنت مثلا، الزَّوْج
لَهُ الرُّبُع والبنت لها النِّصْف والباقي للعاصب.
رابعًا: «وثمن، والبقية» كزوجة وَابْن مثلا، الزَّوْجَة لها الثّمن والباقي للابن.
الصفحة 1 / 368
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد