وَقَوْله: «أو مَعَ
النِّصْف من ثَمَانِيَة» أي: أو ثمن مَعَ النِّصْف كزوجة مَعَ بنت، الزَّوْجَة
لها الثّمن والبنت لها النِّصْف والباقي للعاصب. هَذِهِ الأُصُول الأَرْبَعَة لا
تعول.
وَقَوْله: «وثلاثة تعول»
والعول: هُوَ زِيَادَة السِّهَام عَن أصل المَسْأَلَة وَيتَرَتَّب عَلَيْهِ
نقص فِي الأنصبة، وَهَذَا لا يدخل فِي الأُصُول الأَرْبَعَة الَّتِي مرت، أصل
اثنين وَأصل ثَلاَثَة وَأصل أَرْبَعَة وَأصل ثَمَانِيَة؛ لأنه لا يتصور فِيهَا
ازدحام الفروض، وَأَمَّا البَقِيَّة وَهِيَ ثَلاَثَة أصول وَهِيَ أصل سِتَّة وَأصل
اثني عشر وَأصل أَرْبَعَة وَعِشْرِينَ فَهَذِهِ يدخلها العول؛ لأَِنَّهَا قَد
تزدحم فِيهَا الفروض، وإليك بَيَان ذَلِكَ:
أولاً: العول فِي
أصل سِتَّة:
«فنصف مَعَ ثلثين» كزوج وأختين
شقيقتين فِيهَا نصف وثلثان، مخرج النِّصْف من اثْنَيْنِ، ومخرج الثُّلُثَانِ من
ثَلاَثَة، متباينة، فاضرب اثْنَيْنِ فِي ثَلاَثَة تخرج سِتَّة وَهِيَ أصلها،
لِلزَّوْجَةِ النِّصْف ثَلاَثَة، وللأختين الشقيقتين الثُّلُثَانِ أَرْبَعَة،
ثَلاَثَة وَأَرْبَعَة، سبعة عالتْ إِلَى سبعة.
ثَانِيًا: «فنصف مَعَ ثلثين أو ثُلُث أو سدس من سِتَّة» السُّدُس لأن النِّصْف والثلثين دَاخِلاَنِ تَحْتَ مخرج السُّدُس لأنه هُوَ أكبرها، تَكُون من سِتَّة وعالت إِلَى سبعة، ونصف مَعَ ثُلُث كزوج وإخوة لأم أَيْضًا من سِتَّة، للزوج النِّصْف ثَلاَثَة والأخ لأم لَهُ السُّدُس واحد والباقي للعاصب، وتعول إِلَى ثَمَانِيَة كزوج وَأُخْت شقيقة وأخوين لأم وتعول إِلَى تِسْعَة كزوج وأم وأختين شقيقتين وأختين لأم وتعول إِلَى عَشَرَة وَهَذَا نهاية عولها كزوج وأم وأخوين لأم وأختين شقيقتين.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد