ثَانِيًا: العول فِي
أصل اثني عشر:
وَقَوْله: «وربع مَعَ
ثلثين وَمَا بقي من اثني عشر» كزوج وابنتين وعم، الزَّوْج لَهُ الرُّبُع
ثَلاَثَة، وللبنتين الثُّلُثَانِ أَرْبَعَة، والعم لَهُ البَاقِي.
وَقَوْله: «وربع مَعَ
ثلثين أو ثُلُث» من اثْنَي عشر، كزوجة وأختين شقيقتين، الزَّوْجَة لها
الرُّبُع، والأختين لأم لَهُمَا الثلثان، وكزوجة وأخوين لأم، لِلزَّوْجَةِ
الرُّبُع وللأخوين لأم الثُّلُث.
وَقَوْله: «وربع سدس»
كزوجة وَأَخ لأم وعم من اثْنَي عشر.
وَقَوْله: «وتعول إِلَى
سَبْعَةَ عَشَرَ وترًا» يعول أصل اثْنَي عشر ثَلاَث مرات وترًا يَعْنِي إِلَى
ثَلاَثَة عَشَرَ كزوج وابنتين وأم وإلى خَمْسَةَ عَشَرَ كزوج وابنتين وأبوين وإلى
سَبْعَةَ عَشَرَ كثلاث زوجات وجدتين وَأَرْبَع أَخَوَات لأم وثمان أَخَوَات
لأبوين.
ثَالِثًا: العول فِي
أصل أَرْبَعَة وَعِشْرِينَ:
وَقَوْله: «وثمن مَعَ سدس»
من أَرْبَعَة وَعِشْرِينَ، كزوجة وَابْن وجدة.
وَقَوْله: «أو ثلثين»
أي ثمن مَعَ ثلثين كزوجة وبنتين وَأَخ شقيق من أَرْبَعَة وَعِشْرِينَ.
وَقَوْله: «وتعول مَرَّة
وَاحِدَة إِلَى سبعة وَعِشْرِينَ» مَرَّة وَاحِدَة كزوجة وابنتين وأبوين.
الرَّدّ
قَوْله: «وإن فضل عَن الفرض شَيْء ولا عصبة ردَّ عَلَى كل بقدر
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد