وأنتِ طَالِق قَبْلَ موتي
تُطَلَّقُ فِي الحَال، وَبعده أَو مَعَهُ لاَ تُطَلَّقُ، وَفِي هَذَا الشَّهْر أَو
اليَوْم أَو السَّنَةِ تُطَلَّقُ فِي الحَال، وَبعده أَوْ مَعَهُ لاَ تُطَلَّقُ،
وَفِي هَذَا الشَّهْر أَو اليَوْم أَو السَّنَةِ تُطَلَّقُ فِي الحَال، وَغَدًا
أَوْ يَوْم السَّبْت وَنَحْوِهِ تُطَلَّقُ بِأَوَّلِهِ، فَلَوْ قَالَ: أَردت الآخر
لَمْ يُقبَلْ.
وَإِذَا مَضَت سَنَةٌ فَأَنْت
طَالِق، تُطَلَّقُ بمضي اثني عَشَرَ شَهْرًا، وإِن قَالَ: السَّنَةَ، فبانسلاخ ذِي
الحِجَّة.
****
أولاً: إن استثنى بقلبه من
المطلقات صَحَّ استثناؤه، كما لو قَالَ: نسائي طوالق، واستثنى وَاحِدَة بقلبه لم
تطلق المستثناة.
ثَانِيًا: إن استثنى بقلبه
من الطلقات لم يَصِحّ الاِسْتِثْنَاء؛ لأنه لم يتلفظ به، ومن شُرُوط صِحَّة
الاِسْتِثْنَاء التلفظ به كما سبق، فلو قال: أَنْت طالق ثَلاَثًا واستثنى بقلبه
إلاَّ وَاحِدَة وقعت الثَّلاَث.
الطَّلاَق فِي المستقبل
قَوْله: «وَأَنْت طَالِق
قَبْلَ موتي تُطَلَّقُ فِي الحَال» وَإِذَا كَانَ إِيقَاع الطَّلاَق فِي
المستقبل كما لو قَالَ: أَنْت طَالِق قبل موتي فَإِنَّهَا تطلق فِي الحَال؛ لأن
هَذَا الوقت يصدق عَلَيْهِ أنه قبل مَوْته؛ لأن ما قبل الموت يبْدَأ من حِين
التلفظ إِلَى أن يحصل الموت، فيقع الطَّلاَق فِي أوله.
قَوْله: «وَبَعْدَهُ
أَوْ مَعَهُ لاَ تُطَلَّقُ»، إِذا قَالَ: أَنْت طَالِق مَعَ موتي أو بعد موتي
لا تطلق؛ لأَِنَّهَا بانت بالموت فَلاَ مَكَان للطلاق حِينَئِذٍ، وَإِذَا قَالَ:
أَنْت طَالِق «فِي هَذَا الشَّهْر أَو اليَوْم أَو السنة تُطَلَّقُ فِي
الصفحة 1 / 368
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد