×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثالث

فصل

وَإِنْ طَلَّقَ حُرٌّ ثَلاَثًا، أَوْ عَبْدٌ اثنتين، لَمْ تَحِل لَهُ حَتَّى يَطَأَهَا زَوْجٌ غَيره فِي قُبُلٍ بِنكَاح صَحِيح مَعَ انْتِشَارٍ، وَيَكْفِي تَغْيِيبُ حَشَفَةٍ، وَلَوْ لَمْ يُنْزِلْ أَوْ يَبْلُغ عَشْرًا، لاَ فِي حيضٍ، أَوْ نفَاسٍ، أَوْ إِحْرَام، أَوْ صَوْم فَرْضٍ، أَوْ رِدَّة.

****

بَيَان حكم المُطلقَة البَائِن بينونة كبرى

قَوْله: «وَإِنْ طَلَّقَ حُرٌّ ثَلاَثًا، أَوْ عَبْدٌ اثنتين، لَمْ تَحِل لَهُ حَتَّى يَطَأَهَا زَوْج غَيره فِي قُبُلٍ بِنكَاحِ صَحِيح مَعَ انْتِشَارٍ»، أي: إِذا بانت المُطلقَة بينونة كبرى بأن استوفى المطلق عدد الطَّلاَق المحدد لَهُ، الحرّ ثَلاَث طلقات، والعبد طلقتان فَلَيْسَ لَهُ أن يراجعها فِي العدَّة ولا بعدها لا بعقد ولا بغيره حَتَّى تنكح زَوْجًا غَيره، قَالَ سبحانه وتعالى: ﴿ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ [البقرة: 229]، إِلَى أن قَالَ: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا [البقرة: 230] يَعْنِي الطَّلْقَة الثَّالِثَة ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ، ﴿فَإِن طَلَّقَهَا يَعْنِي الزَّوْج الثَّانِي ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ [البقرة: 230].

·        ويشترط لِذَلِكَ شُرُوط:

الشَّرْط الأَوَّل: أن يَكُون زَوَاج رَغْبَة لا زَوَاج حيلة، فإن كَانَ زَوَاج حيلة لم يحلها للأول، وَقَد سمَّى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم الزَّوْج المتحيل بِالتَّيْسِ


الشرح