×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثالث

 الْمُسْتَعَارِ ([1]) ولَعَنَ الْمُحَلِّلَ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ ([2]).

الشَّرْط الثَّانِي: أن يطأها الثَّانِي، فلو تزَوّجهَا زَوَاج رَغْبَة لَكِنَّهُ طَلّقهَا قبل أن يطأها لم تحل؛ لِقَوْلِهِ سبحانه وتعالى: ﴿حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ [البقرة: 230]، فسر النِّكَاح بِالوَطْءِ كما قَالَ صلى الله عليه وسلم: «لاَ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ» ([3]).

الشَّرْط الثَّالِث: يتحقق وَطْء الثَّانِي لها بِحَيْثُ: «يكفي تَغْيِيبُ حَشَفَةٍ، وَلَوْ لَمْ يُنْزِلْ أَوْ يَبْلُغ»؛ لأن تغييب الحَشَفَة فِي الفرج جماع.

الشَّرْط الرَّابِع: أن يَكُون عقد الزواج الثَّانِي صَحِيحًا، فإن كَانَ بَاطِلاً لم يحلها للأول، كما لو عقد عَلَيْهَا وَهِيَ مُحرمَة بِالحجِّ وَالعُمْرَة؛ لِقَوْلِهِ: «لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلاَ يُنْكَحُ، وَلاَ يَخْطُبُ» ([4]).

الشَّرْط الخَامِس: أولاً: يَكُون وَطْء الثَّانِي محرمًا كما لو وطئها «فِي فِي حَيضٍ، أَوْ نفَاسٍ، أَوْ صَوْم فَرْضٍ، أَوْ رِدَّةٍ»؛ لأنه حرام عَلَيْهِ وطؤها فِي هَذِهِ الحالات فلا يحلها للأول.


الشرح

([1])أخرجه: ابن ماجه رقم (1936).

([2])أخرجه: أبو داود رقم (2076)، والترمذي رقم (1119)، وابن ماجه رقم (1935).

([3])أخرجه: البخاري رقم (2639)، ومسلم رقم (1433).

([4])أخرجه: مسلم رقم (1409).