الْمُسْتَعَارِ ([1]) ولَعَنَ
الْمُحَلِّلَ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ ([2]).
الشَّرْط الثَّانِي: أن يطأها
الثَّانِي، فلو تزَوّجهَا زَوَاج رَغْبَة لَكِنَّهُ طَلّقهَا قبل أن يطأها لم تحل؛
لِقَوْلِهِ سبحانه وتعالى: ﴿حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ﴾ [البقرة: 230]، فسر
النِّكَاح بِالوَطْءِ كما قَالَ صلى الله عليه وسلم: «لاَ، حَتَّى تَذُوقِي
عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ» ([3]).
الشَّرْط الثَّالِث: يتحقق وَطْء
الثَّانِي لها بِحَيْثُ: «يكفي تَغْيِيبُ حَشَفَةٍ، وَلَوْ لَمْ يُنْزِلْ أَوْ
يَبْلُغ»؛ لأن تغييب الحَشَفَة فِي الفرج جماع.
الشَّرْط الرَّابِع: أن يَكُون عقد
الزواج الثَّانِي صَحِيحًا، فإن كَانَ بَاطِلاً لم يحلها للأول، كما لو عقد
عَلَيْهَا وَهِيَ مُحرمَة بِالحجِّ وَالعُمْرَة؛ لِقَوْلِهِ: «لاَ يَنْكِحُ
الْمُحْرِمُ، وَلاَ يُنْكَحُ، وَلاَ يَخْطُبُ» ([4]).
الشَّرْط الخَامِس: أولاً: يَكُون وَطْء الثَّانِي محرمًا كما لو وطئها «فِي فِي حَيضٍ، أَوْ نفَاسٍ، أَوْ صَوْم فَرْضٍ، أَوْ رِدَّةٍ»؛ لأنه حرام عَلَيْهِ وطؤها فِي هَذِهِ الحالات فلا يحلها للأول.
([1])أخرجه: ابن ماجه رقم (1936).
الصفحة 2 / 368
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد