×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثالث

وَتَثْبُتُ بسَعُوطٍ، وَوَجُورٍ وَلَبنِ مَيِّتَةٍ وَمَوْطُوءَةٍ بِشُبْهَة، وَمَشُوبٍ.

وَكُلُّ امْرَأَةٍ تَحْرُمُ عَلَيْهِ بِنْتُهَا، كَأُمِّهِ وَجَدَّتِهِ وَرَبِيبَتهِ إِذا أرْضعت طِفْلةً حَرَّمَتْهَا عَلَيْهِ، وَكُلُّ رَجُل تَحْرُمُ عَلَيْهِ بِنْتُهُ، كَأَخِيه، وَأَبِيهِ، وَرَبيبهِ إِذا أرْضعت امْرَأَته بلبَنِهِ طِفْلةً حرْمَتُهَا عَلَيْهِ.

****

 جَمِيع طرق إيصال لبن المَرْأَة إِلَى جوف الطِّفْل يحصل به الرَّضَاع قَوْله: «وَتَثْبُتُ بسَعُوطٍ، وَوَجُورٍ وَلَبنِ مَيِّتَةٍ وَمَوْطُوءَةٍ بِشُبْهَة، وَمَشُوبٍ»، فما وصل إِلَى الطِّفْل ولو بدون مص، الوجور، وَهُوَ أن يوضع فِي فم الطِّفْل حليب امرأة فيذهب إِلَى جوفه، والسعوط وَهُوَ: وضع الحليب فِي أنفه فيذهب إِلَى جوفه، أو الآنَ يوضع فِي الرَّضَّاعَة ويرضعه الطِّفْل منهَا، كل هَذِهِ الأُمُور لها حكم الرَّضَاعَة من الثَّدْي، وَكَذَلِكَ الحليب المشوب وَهُوَ المخلوط، فلو خلط حليب المَرْأَة بغيره من المَاء أو من الشاي، أو من حليب آخر وشربه الطِّفْل فإنه يثبت به الحُكْم، ولو كَانَ مشوبًا؛ لِحُصُول التغذي به.

وَكَذَلِكَ لو مص الحليب من ثَدْي امرأة ميتة، فإن هَذَا رضاع، أو من ثَدْي امرأة «مَوْطُوءَةٍ بِشُبْهَة»؛ لأن الحليب قَد يدر بِسَبَب الوَطْء، سَوَاء كَانَ هَذَا الوَطْء حلالاً أو حَرَامًا أو بِشُبْهَة، فإن الرَّضَاع فِي هَذِهِ الحَالَة يثبت المحرمية والحرمة.

ضَابِط اللاتي يحرمن من الرَّضَاع

قَوْله: «وَكُلُّ امْرَأَةٍ تَحْرُمُ عَلَيْهِ بَنْتُهَا، كَأُمِّهِ وَجَدَّتِهِ وَرَبِيبَتهِ إِذا أرْضعت طِفْلةً حَرَّمَتْهَا عَلَيْهِ، وَكُلُّ رَجُل تَحْرُمُ عَلَيْهِ بِنْتُهُ، كَأَخِيه، وَأَبِيهِ، وَرَبيبهِ إِذا


الشرح