ومن قَالَ: إن زَوجَتَه أُخْته
من الرَّضَاع بَطَلَ نكاحه ولا مهر قبل دُخُول إن صدقته وَيَجبُ نِصْفُهُ إِنْ
كَذَّبَتْهُ، وَكُلُّهُ بَعْدَ دُخُول مُطْلَقًا، وَإنْ قَالَت هِيَ ذَلِكَ
وَكَذَّبَها فَهِيَ زَوْجَته حكمًا.
****
أرْضعت امْرَأَته
بلبَنِهِ طِفْلةً حُرْمَتُهَا عَلَيْهِ» كل امرأة تحرم عَلَيْهِ
بنتها؛ كأمه وجدته إِذا أرْضعت طفلة حرمتها عَلَيْهِ، وكل رَجُل تحرم عَلَيْهِ
بنته: كأخيه أو ابنه أو أَبِيهِ أو جده، إِذا أرْضعت امرأته بنتًا فَإِنَّهَا
تحرمها عَلَيْهِ.
قَوْله: «وَرَبِيبَتهِ»:
هِيَ بنت زَوْجَته، فَإِذَا أرْضعت بنت زَوْجَته طفلة حرمتها عَلَيْهِ، وَكَذَا
زَوْجَة ربيبه وَهُوَ ابْن زَوْجَته إِذا أرْضعت طفلة حرمتها عَلَيْهِ.
حكم من اعترف من الزَّوْجَيْنِ بِوُجُود
الرَّضَاعَة بينهما
أولاً: إِذا اعترف
الزَّوْج فَقَالَ: «إِنَّ زَوْجَته أُخْته من الرَّضَاع بَطَلَ نِكَاحُهُ»
لأنه اعترف عَلَى نفسه بما يحرمها عَلَيْهِ.
«وَلا مَهْرَ قَبْل
دُخُول إنْ صدَّقَتْهُ» إِذا كَانَ اعْتِرَافه أنها أُخْته قبل الدُّخُول فَلاَ
مهر لها إن صدقته فِي قَوْله لأَِنَّهَا وافقته عَلَى بطلان النِّكَاح فَلاَ شَيْء
لها عَلَيْهِ؛ لأَِنَّهَا اعترفت بما يسقط حَقّهَا، وإن كَانَ قَالَ ذَلِكَ بعد
الدُّخُول فلها المَهْر كَامِلاً بما استحل من فرجها كما فِي حالة الطَّلاَق.
قَوْله: «وَيَجبُ
نِصْفُهُ إِنْ كَذَّبَتْهُ» وإن كذبته فِي قَوْله هِيَ أُخْته من الرَّضَاع
فَهُوَ اعترف بِتَحْرِيمِهَا عَلَيْهِ فتحرم عَلَيْهِ، لَكِن لا يسري هَذَا عَلَى
الصفحة 2 / 368
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد