ويُقَدَّم وُجُوبًا أَب، ثُمَّ وَصيُّهُ
فيهِ، ثُمَّ جَدٌّ لأبٍ وَإنْ عَلاَ، ثُمَّ ابْن، وإن نَزَل، وَهَكَذَا عَلَى
ترتيب الميراث، ثُمَّ المولى المنعم، ثُمَّ أقرب عَصَبة نَسَبًا، ثُمَّ ولاء،
ثُمَّ السُّلْطَان.
****
الشَّرْط الثَّانِي: أن يَكُون الولي
ذكرًا، فَالمَرْأَة لا تزوِّج نفسَها ولا تزوِّج غَيرهَا.
الشَّرْط الثَّالِث: الحرية فالمملوك لا
يَكُون وليًّا لِلْمَرْأَةِ لأنه لا وِلاَيَة لَهُ عَلَى نفسه فغيره من بَاب أولى.
الشَّرْط الرَّابِع: أن يَكُون رشيدًا
يخرج بذلك السَّفِيه الَّذِي لا يحسن الاِخْتِيَار لِنَفْسِهِ، فَلاَ يَكُون
وليًّا عَلَى غَيره.
الشَّرْط الخَامِس: اتِّفَاق الدّين
بَين الولي والمولِّية، فالمسلم يزوِّج المسلمة، وَالنَّصْرَانِيّ يزوِّج
النصرانية، وَاليَهُودِيّ يزوِّج اليهودية، ولا عكس، فَالكَافِر لا يزوج قريبته
المسلمة لأنه لَيْسَ لَهُ وِلاَيَة عَلَيْهَا.
الشَّرْط السَّادِس
: العدالة فَلاَ
يَكُون الولي فاسقًا لأن الفاسق لا يؤمن عَلَى الاِخْتِيَار لِلْمَرْأَةِ، فَإِذَا
ظهر لَنَا أنه عدل ولا نعلم عَنْهُ ما يخالف ذَلِكَ فإن هَذَا يكفي.
ويستثنى من عدالة
الولي السُّلْطَان لعموم وِلاَيَته فيزوِّج من لا ولي لها، ويستثنى كَذَلِكَ
السَّيِّد فِي وِلاَيَته عَلَى مملوكته.
ترتيب الأَوْلِيَاء
أولاً: قَوْله: «ويُقَدَّمُ
وُجُوبًا أَب»، أي: يقدم وُجُوبًا الأَب عَلَى غَيره من الأَوْلِيَاء.
الصفحة 1 / 368
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد