فَإنْ عَضَل الأَقْرَب، أَوْ لَمْ يَكُن
أَهْلاً أَوْ كَانَ مُسَافِرًا لِمسَافَةِ قَصْرٍ زَوَّجَ حُرَّةً أَبْعَدُ وأمَةً
حاكمٌ.
****
ثَانِيًا: قَوْله: «ثُمَّ
وَصِيُّهُ فِيهِ» أي فِي النِّكَاح لا فِي المَال؛ لأن الوصي يقوم مقام
المُوصِي، والوكيل يقوم مقام الموكِّل.
ثَالِثًا: قَوْله: «ثُمَّ
جَدٌّ لأَبٍ وَإنْ عَلاَ»، الجدّ من الأَب؛ لأنه من العصبَة، ولأنه أَب فِي
الحَقِيقَة وإن عَلاَ.
رابعًا: قَوْله: «ثُمَّ
ابْن»، فيزوج المَرْأَة ابنها، سَوَاء ابنها من الصّلْب، أو ابْن ابنها «وَإنْ
نَزَل»، «عَلَى ترتيب الميراث» أي يقدم فِي تولي تزويج المَرْأَة من
يقدم فِي الميراث.
خامسًا: المولى المنعِم
عَلَيْهَا بِالعِتْقِ لأنه من العصبَة بالسبب.
سادسًا: أقرب العصبَة إِلَى
المَرْأَة فِي النَّسَب.
سابعًا: العاصب بالسبب
وَهُوَ المعتق.
ثامنًا: السُّلْطَان وَهُوَ ولي الأَمْر العَام أو نائبه؛
لعموم وِلاَيَته وفِي الحَدِيث: «فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ
لَهُ»([1]).
تنتقل الوِلاَيَة فِي
حالات:
الحَالَة الأُولَى: إِذا عضل
الأَقْرَب، أي رفض أن يزوجها من كفء صالح لها رضيت به فَإِنَّهَا تنتقل الوِلاَيَة
إِلَى مَنْ بَعْدَه من الأَوْلِيَاء دفعًا لِلضَّرَرِ عَنْهَا.
والعضل من كبائر الذّنُوب، قَالَ الله سبحانه وتعالى: ﴿فَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحۡنَ أَزۡوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَٰضَوۡاْ بَيۡنَهُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ﴾ [البقرة: 232]، وَقَالَ سبحانه وتعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ
([1])أخرجه: أبو داود رقم (2083)، وابن ماجه رقم (1879)، والدارمي رقم (2230).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد