وَشَهَادَة رَجُليْنِ مُكَلَّفَيْنِ
عَدْليْنِ، وَلوْ ظَاهِرًا سَمِيعَيْنِ نَاطِقَيْنَ.
****
ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ
لَكُمۡ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرۡهٗاۖ وَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ لِتَذۡهَبُواْ بِبَعۡضِ مَآ
ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ﴾[النساء: 19]
وَقَالَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ
تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إلاَّ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ
فِي الأَرْضِ، وَفَسَادٌ عَرِيضٌ» ([1]).
الحَالَة
الثَّانِيَة: إِذا كَانَ الأَقْرَب لَيْسَ أَهْلاً، لم تتوفر فيه الشُّرُوط
السَّابِقَة.
الحَالَة
الثَّالِثَة: إِذا كَانَ الولي القريب غائبًا عَن البَلَد مسافة قصر فأكثر ولا يمكن
مراسلته، فَفِي هَذِهِ الحَالَة يزوجها وليها الأَبْعَد فِي الدَّرَجَة، ويزوِّج
الأمَةَ الَّتِي غاب سيدها وَتَعَذَّرَت مراسَلَتُه ويخاف عَلَيْهَا يزوجها
الحَاكِم؛ لأن الحَاكِم ولي من لا ولي لَهُ.
هَذَا هُوَ الشَّرْط
الرَّابِع من شُرُوط صِحَّة النِّكَاح: «وَشَهَادَة رَجُليْنِ
مُكَلفَيْنِ عَدْليْنِ، وَلوْ ظَاهِرًا سَمِيعَيْنِ نَاطِقَيْنَ»؛ لِقَوْلِهِ
صلى الله عليه وسلم: «لاَ نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ» ([2])، فلو تم العَقْد
بدون شهود، فَالعَقْد فاسد.
· ويشترط فِي الشَّاهِدين عَلَى
النِّكَاح:
أولاً: أن يكونا رجلين: فَلاَ تصح الشَّهَادَة من النِّسَاء عَلَى النِّكَاح؛ لأن شَهَادَة النِّسَاء لا تُقبَل إلاَّ فِي الأَمْوَال أو ما يُقصَد به المَال.
([1])أخرجه: الترمذي رقم (1084)، وابن ماجه رقم (1967).
الصفحة 3 / 368
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد