وَإِذَا
كَانَت التركة مَعْلُومَة، وأمكن نسبة سهم كل وارث من المَسْأَلَة فله من التركة
مِثْل نسبته وإن شئت ضربت سهامه فِي التركة.
****
قِسْمَة التركة
قِسْمَة التركة: هِيَ الثَّمَرَة
المَقْصُودَة من علم الفَرَائِض، وكل ما سبق فَهُوَ وسيلة إِلَيْهَا، وقسمة التركة
لها طرق خمس أقربها طَرِيق النسبة الَّتِي ذكرهَا المُؤَلِّف، ثُمَّ طَرِيقَة
الضَّرْب والقسمة.
أولاً: النسبة أن تنسب
نصيب كل وارث إِلَى المَسْأَلَة وتعطيه من التركة مِقْدَار نسبة سهمه إِلَى
المَسْأَلَة.
فمثلاً إِذا كَانَ
هُنَاك أَخَوَان وَأُخْت أشقاء، فلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، فتكون
المَسْأَلَة من خمسة عدد رؤوسهم، للأخت سهم وَلِكُلّ أخ سهمان، خذ نصيب الأُخْت
واحد انسبه إِلَى خمسة يخرج مِقْدَار الخَمْس، فلها خمس التركة، وللأخوين كل واحد
سهمان، نسبتهما إِلَى الخَمْسَة خُمسان فله خمسا التركة.
الطَّرِيقَة
الثَّانِيَة: «وإن شئت ضربت سهامه فِي التركة» وقسمت الحَاصِل عَلَى المَسْأَلَة
فما خرج فنصيبه، بأن تضرب بسهام كل وارث فِي التركة ثُمَّ تقسم حاصل الضَّرْب
عَلَى المَسْأَلَة فما خرج فَهُوَ نصيبه من التركة.
فَفِي المِثَال السَّابِق: لو فرضنا أن التركة مِائَة رِيَال مثلاً:
الصفحة 1 / 368
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد