×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثالث

يُسَنُّ مَعَ شَهْوَة لِمَنْ لَمْ يَخَفِ الزِّنَا وَيَجِبُ عَلَى مَنْ يَخَافُهُ، وَيُسَنُّ نِكَاحُ وَاحِدَةٍ حسيبةٍ دَيِّنَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ وَلُود.

****

حكم التعدد فِي الزواج

قَوْله: «وَيُسَنُّ نِكَاح وَاحِدَة حَسِيبَةٍ دينةٍ أجنبيةٍ بكرٍ وَلُود» يسن نِكَاح امرأة وَاحِدَة إِذا كَانَ لَيْسَ عِنْدَهُ استطاعة للتعدد ويخاف من الحَيْف قَالَ الله: ﴿فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً [النساء: 3]، أَمَّا إِذا كَانَ يستطيع العَدْل بَين الزَّوْجَات فإنه يُبَاح لَهُ أن يتزوج إِلَى أَرْبَع قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ [النساء: 3].

وَأَمَّا التسري بالإماء فيتسري بما شَاءَ من ملك يَمِينه؛ لِقَوْلِهِ: ﴿أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ [النساء: 3]، فيباح التعدد؛ لأن الرَّجُل قَد يَكُون عِنْدَهُ قوة، ولو قصر عَلَى وَاحِدَة فَإِنَّهَا لا تكفيه، ثُمَّ الواحدة يعتريها ما يعتريها من الحيض والنفاس وَالحَمْل، فأباح الله لَهُ التعدد، لَكِن بِشَرْط أن يقوم بالعدل بَين الزَّوْجَات، والعدل المستطاع يَكُون بالنفقة وبالكسوة وبالسكن وبالمبيت، فَإِذَا استطاع أن يقوم بِهَذِهِ الأَرْبَعَة فَهَذَا هُوَ العَدْل، أَمَّا العَدْل الَّذِي لا يستطاع فَهُوَ هُوَ الحبّ وَالشَّهْوَة فَهَذَا لا يستطيعه الإِنْسَان، قَالَ سبحانه وتعالى: ﴿وَلَن تَسۡتَطِيعُوٓاْ أَن تَعۡدِلُواْ بَيۡنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوۡ حَرَصۡتُمۡۖ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلۡمَيۡلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلۡمُعَلَّقَةِۚ [النساء: 129].

فانظر إِلَى توسط الإِسْلاَم بَين من يبيح التعدد بلا حَدّ، وبين من يمنعه مُطْلَقًا.


الشرح