وتقدَّم بينة جرْح، فَمَتَى جهل حاكم
حَال بينة طلب التَّزْكِيَة مُطْلَقًا، ولا يقبل فِيهَا وفي جرْح ونحوهما إلاَّ
رجلان.
****
ما يشترط فِي المزكى لِلشَّاهِدِ
قَوْله: «وفي مزكٍّ
مَعْرِفَة جرْح وتعديلٍ» إِذا كَانَ القَاضِي لا يعرف الشَّاهِد فإنه يطلب من
يزكِّيه، ويشترط فِي المزكي ثَلاَثَة شُرُوط:
الأَوَّل: مَعْرِفَة الشَّخْص
المزكَّى، فَإِذَا كَانَ لا يعرفه فَلاَ تقبل تزكيته.
وَالثَّانِي: مَعْرِفَة الجرْح
والتعديل فِي الشُّهُود أي مَعْرِفَة ما يجرح الشَّاهِد وَمَا يزكِّيه من
الصِّفَات.
وَالثَّالِث: «مَعْرِفَة حاكم
خبرته الباطنة» أي: لاَ بُدَّ أن الحَاكِم يعرف فِي المزكي لخبرته الباطنة
بِهَذَا الشَّخْص الَّذِي يزكيه، بأن يعرف القَاضِي علاقة هَذَا الشَّخْص المزكِّي
بالمزكَّى.
إِذا تعارضت بينة الجَارِح وبينة المزكى
قَوْله: «وتقدم بينة
جرْح» أي: إِذا تعرض فِي الشَّاهِد جارح ومزك لَهُ وأقام كل منهُمَا بينة
عَلَى ما يَقُول فَإِنَّهَا تقدم بينة الجَارِح لأن مَعَهُ زِيَادَة علم خفيت
عَلَى بينة المزكي.
متى يطلب الحَاكِم تزكية الشَّاهِد
قَوْله: «فَمَتَى جهل
حاكم حَال بينة طلب التَّزْكِيَة مُطْلَقًا» إِذا كَانَ الحَاكِم يعرف عدالة
الشَّاهِد فَلَيْسَ هُنَاك حَاجَة لطلب تزكيته وَإِذَا كَانَ
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد