ويجب مهر مِثْل لمن وُطِئَتْ
بِشُبْهَة أو زنًا كرها، لا أَرْش بكارةٍ مَعَهُ، ولها منع نفسها حَتَّى تقبض
مهرًا حالًّا، لا إِذا حل قبل تسليمٍ أو تبرعت بتسليمِ نفسها، وإن أعسر بِحَال
فلها الفَسْخ بحاكمٍ، ويُقرر المسمَّى كله موتٌ، وقتلٌ، ووطءٌ فِي فرجٍ ولو
دُبُرًا، وخلوةٌ عَن مميزٍ مِمَّن يطأُ مَعَ علمه إن لم تمنعه، وطلاقٌ فِي مرض موت
أَحَدهمَا، ولمس أو نظر إِلَى فرجها بِشَهْوَة فِيهِمَا وتقبيلهما، وينصفه كل
فرْقَة من قبله قبل دُخُول، ومن قبلها قبله تسقطه.
****
بَيَان من يَجِب لهن مهر المثل
أولاً: إِذا كَانَت
المَرْأَة وطئت بِغَيْر عقد نِكَاح، وكانت معذورة بِذَلِكَ كَأن وطئها بِشُبْهَة،
بأن ظنها زَوْجَته فلها مهر المثل بما استحل من فرجها.
ثَانِيًا: من كَانَ وطؤها
بِزِنا كرهًا، أي أكرهها عَلَى الزِّنَا، فلها مهر المثل بما استحل من فرجها،
وَلاَ يَجِب لَهُمَا أَرْش البكارة إِذا كَانَت بكْرًا لِدُخُول الأَرْش فِي
المَهْر.
قَوْله: «ولها منع نفسها حَتَّى تقبض مهرًا حالًّا، لا إِذا حل قبل تسليم أو تبرعت بتسليمِ نفسِها» أي: لِلْمَرْأَةِ منع نفسها من الزَّوْج حَتَّى تقبض المَهْر إِذَا لَمْ يَكُن مؤجلاً، فإن سلمت نفسها قبل ذَلِكَ فَلَيْسَ لها أن تمتنع بعد ذَلِكَ، أَمَّا المؤجل فَلَيْسَ لها أن تمنع نفسها منهُ حَتَّى يحل الأَجَل، وَكَذَلِكَ لَيْسَ لها أن تمنع نفسها إِذا كَانَ الصَّدَاق مؤجلاً وحل
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد