لأَِنَّهَا ترفعت عَلَيْهِ، فَإِذَا منعت حَقّه
من غير عذر فَهِيَ ناشز، وَهَذَا يسقط حَقّهَا عَلَيْهِ، وَلَكِن يتخذ مَعَهَا
الإجراءات الَّتِي أمره الله بها فِي قَوْله سبحانه وتعالى: ﴿وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ
نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ
فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ
عَلِيّٗا كَبِيرٗا﴾ [النساء: 34]:
المرحلة الأُولَى: يبْدَأ بوعظها.
المرحلة
الثَّانِيَة: هجرها بأن يترك مكالمتها ومضاجعتها.
المرحلة الثَّالِثَة: إِذَا لَمْ تجدِ
النصيحة ولا الهجر فإنه يضربها ضربًا غير مبرح، وَإِذَا تمادى النشوز وَلَمْ تنفع
فِيهَا هَذِهِ الأُمُور فإنه يشكل لها حَكَم من أَهْلِه وحَكَم من أَهْلِها،
ينظران فِي القضية، ويحلاَّن المشكلة، قَالَ سبحانه وتعالى: ﴿وَإِنۡ خِفۡتُمۡ شِقَاقَ
بَيۡنِهِمَا فَٱبۡعَثُواْ حَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهِۦ وَحَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصۡلَٰحٗا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيۡنَهُمَآۗ﴾ [النساء: 35].
ثَانِيًا: «إِذا سافرت فِي
حاجتها سقط قسمها ونفقتها» كَأن تريد السَّفَر لِزِيَارَة أهلها أو غير ذَلِكَ
فإنه يسقط حَقّهَا حَتَّى ترجع؛ لأن حَقّهَا عَلَيْهِ فِي مُقَابِل
الاِسْتِمْتَاع، والمسافرة يتعذر الاِسْتِمْتَاع بها.
ما يقيم عِنْدَ الزَّوْجَة الجديدة
«وإن تزوَّجَ بكْرًا
أقام عِنْدَهَا سبعًا، أو ثَيِّبًا أقام ثَلاَثًا، ثُمَّ دَار» إِذا تزوج امرأة
مَعَ الَّتِي عِنْدَهُ فإن كَانَت بكْرًا أقام عِنْدَهَا سبع ليال، ثُمَّ بعد
ذَلِكَ يقسم بَيْنَهَا وَبَيْنَ غَيرهَا، وإن كَانَت ثَيِّبًا أقام عِنْدَهَا
ثَلاَثًا، هَكَذَا أمر النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد