وإن قَالَ: لَهُ عَلَيَّ شَيْء، أو
كَذَا، أو مَال عَظِيم ونحوه، وَأَبَى تفسيره، حبس حَتَّى يفسره، ويقبل بِأَقَلّ
مَال، وبكلبٍ مُبَاح، لا بميتةٍ أو خَمْر أو قشر جوزةٍ ونحوه.
****
ولما أقرت عِنْدَهُ
الغَامِدِيَّة وأقر ماعز بِالزِّنَا، رددهما يُرِيد منهُمَا أن يرجعا عَن
الإِقْرَار لأن حَقّ الله مبني عَلَى المُسَامَحَة وَالسِّتْر، وَأَمَّا حَقّ
المخلوق فَهُوَ مبني عَلَى المشاحة والمطالبة.
الإِقْرَار بالمجمل
قَوْله: «وإن قَالَ:
لَهُ عَلَيَّ شَيْء، أو كَذَا، أو مَال عَظِيم ونحوه، وَأَبَى تفسيره، حبس حَتَّى
يفسره» المجمل هُوَ الَّذِي يحتمل معاني مُتَسَاوِية كَأَنْ يَقُولَ: لَهُ
عَلَيَّ شَيْء، وَالشَّيْء يحتمل القليل والكثير، ويحتمل المَال وغير المَال،
فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ ثَبت عَلَيْهِ ما أقر به، ويطلب منهُ تفسيره؛ لأنه أدرى
بكلامه.
فنلزمه بالتفسير،
فَإِذَا فسره بما يقبل، قبل منهُ ذَلِكَ؛ لأنه لا يعرف تفسيره إلاَّ هُوَ، وإن
قَالَ لَهُ عَلِيّ مَال عَظِيم، وَلَكِن لم يفسره، فَالعَظِيم يختلف عِنْدَ
النَّاس، ربما يَكُون شَيْء عَظِيم عِنْدَ بَعْضهم، وعند البَعْض الآخر لَيْسَ
عظيمًا، فيوكل تفسيره إِلَيْهِ.
فَإِذَا فسره بما يحتمل قبل منهُ ولو كَانَ قليلاً، أَمَّا إِذا فسره بِشَيْءٍ غير مَال، كَأن قَالَ ميتة، أو ثمن خَمْر، فإنه لا يقبل منهُ ذَلِكَ، ويحبس حَتَّى يفسره، فَإِذَا أَبَى تفسيره فإنه يحبس حَتَّى يفسره؛ لأن هَذَا حَقّ لغيره.
الصفحة 1 / 368
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد