والإيلاء حَرَامٌ، وَهُوَ حَلفُ
زَوْج عَاقِل يُمْكِنهُ الوَطْء: باللَّهِ، أَوْ صِفَةٍ من صفاته، عَلَى تركِ
وَطْء زَوْجَته الْمُمْكِنِ فِي قُبُلٍ أَبَدًا، أَوْ مُطْلَقًا، أَوْ فَوْقَ
أَرْبَعَة أَشْهُرٍ، فَمَتَى مَضَى أَرْبَعَة أَشْهُرٍ من يَمِينه لَمْ يُجَامِعْ
فِيهَا بِلاَ عُذرِ أُمِرَ بِهِ، فَإِنْ أبَى أُمِرَ بِالطَّلاَقِ، فَإِنْ
امْتَنَعَ طَلَّقَ عَلَيْهِ حَاكِمٌ، وَيَجِبُ بوَطئِه كَفَّارَة يَمِين، وتَارك
الوَطْء ضِرَارًا بِلاَ عُذْرٍ كَمُولٍ.
****
الإِيلاَء وَأَحْكَامه
قَوْله: «والإيلاء حَرَامٌ»
الإِيلاَء لغة: الحَلِف، وشرعًا: حلف زَوْج عَلَى ترك وَطْء
زَوْجَته أَبَدًا أو مُدَّة تزيد عَلَى أَرْبَعَة أشهر.
· أحكامه:
أولاً: الإِيلاَء حرام؛
لأنه يَمِين عَلَى ترك واجب وَهُوَ حَقّ زَوْجَته فِي الوَطْء، ويشترط فِي المولي
أن يَكُون زَوْجًا عاقلاً أو تَكُون مُدَّة الإِيلاَء أَرْبَعَة أشهر فأكثر.
ثَانِيًا: إِذا وقع ذَلِكَ من
الزَّوْج فإنه عَاصٍ، وَقَد أَعْطَاهُ الله مهلة أَرْبَعَة أشهر، فَإِذَا فاء
وجامع زَوْجَته وكفَّر عَن يَمِينه قبل أَرْبَعَة أشهر زَالَ المحذور.
ثَالِثًا: إِذا مَضَت الأَرْبَعَة أشهر وَلَمْ يحصل منهُ فيئة، وطالبت الزَّوْجَة بحقها، فإن الحَاكِم يستدعيه، ويقول لَهُ: إمَّا أن تكفِّر عَن يمينك وتطأ
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد