إِذا رجع الشُّهُود عَن شَهَادَتهم
قَوْله: «وإن رجع شهود
مَال قبل حكمٍ لم يحكم وبعده لم ينقض وضمنوا» إِذا شهد الشُّهُود عَلَى شخص
بِحَقّ مالي؛ وحكم القَاضِي بِشَهَادَتِهِم عَلَيْهِ ثُمَّ تراجعوا عَن
الشَّهَادَة بعدما صدر الحُكْم فإن الحُكْم لا ينقض لأنه بُني عَلَى شَهَادَة،
فَلاَ ينقض لأنه قَد تم، وَلَكِن يحمَّل الشُّهُود الَّذِينَ تراجعوا؛ بأن يغرموا
المَال الَّذِي حكم به عَلَى المدَّعى عَلَيْهِ لأنه بِسَبَب شَهَادَتهم.
وَإِذَا رَجَعُوا
قبل أن يحكم القَاضِي لم يحكم لعدم المستند الَّذِي يبني عَلَيْهِ.
إِذا تبين خَطَأ المُفْتِي أو القَاضِي
قَوْله: «وإن بان خَطَأ مفتٍ أو قاضٍ فِي إِتْلاَف لمخالفة قاطعٍ ضمنا» إِذا اتضح خَطَأ مفت، وَكَانَ قَد ترتب عَلَى فتواه إِتْلاَف شَيْء ضمنه وَكَذَا إِذا حكم قاض ثُمَّ تبين أن فِي حُكْمه خللاً وأنه غير مستوفٍ لأصول الحُكْم فإنه يضمن ما أتلف بِسَبَب حُكْمه ويكون الخَطَأ فِي الفتوى وفي الحُكْم القضائي إِذا خالفا دَلِيلاً قاطعًا من أَدِلَّة الكتاب والسنة بِخِلاَف ما إِذا كَانَ الدَّلِيل محتملاً.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد