اخْتِلاَف حكم النِّكَاح باختلاف الأَحْوَال
· يختلف حكم النِّكَاح باختلاف
الأَحْوَال:
فيكون واجبًا: لمن يخاف عَلَى
نفسه من الزِّنَا إن كَانَ يقدر عَلَيْهِ، وإن كَانَ لا يقدر فَعَلَيْهِ أن يستعفف
إِلَى أن يغنيه الله، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ
وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ
وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ وَلۡيَسۡتَعۡفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا
حَتَّىٰ يُغۡنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱلَّذِينَ يَبۡتَغُونَ ٱلۡكِتَٰبَ
مِمَّا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡ فَكَاتِبُوهُمۡ إِنۡ عَلِمۡتُمۡ فِيهِمۡ خَيۡرٗاۖ وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِيٓ ءَاتَىٰكُمۡۚ وَلَا
تُكۡرِهُواْ فَتَيَٰتِكُمۡ عَلَى ٱلۡبِغَآءِ إِنۡ أَرَدۡنَ تَحَصُّنٗا لِّتَبۡتَغُواْ عَرَضَ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَاۚ وَمَن يُكۡرِههُّنَّ
فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنۢ بَعۡدِ إِكۡرَٰهِهِنَّ غَفُورٞ رَّحِيمٞ﴾ [النور: 32، 33]،
قَالَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ
اسْتَطَاعَ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ
لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ
وِجَاءٌ» ([1]).
ويكون مستحبًّا: «فَيُسَنُّ
مَعَ شَهْوَة لِمَنْ لَمْ يَخَفِ الزِّنَا وَيَجِبُ على مَنْ يَخَافُهُ».
يستحب النِّكَاح لمن فيه شَهْوَة وَلَكِن لا يخاف عَلَى نفسه من الزِّنَا لِمَا
فِيهِ مِن المصَالِح العَظِيمَة.
ويكون مباحًا: إن كَانَ لَيْسَ عِنْدَهُ شَهْوَة، وَيَحْتَاج إِلَى خدمة ومؤانسة.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد