وَإِنْ طَلقَ غَائِبٌ أَوْ
مَاتَ، فَابْتِدَاءُ العدَّة من الفرْقَة، وَعِدَّةُ مَنْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ
أَوْ زِنًا، كَمُطَلَّقَةٍ، إلاَّ أَمَةً غَيْرَ مُزَوَّجَةٍ فَتُسْتَبْرَأُ
بِحَيْضَةٍ.
****
الحَالَة الأُولَى: مَن غَلب عَلَيْهِ
الهلاك كمن فُقِد بَين الصَّفَّيْنِ، أو فِي سفينة انكسرت فِي البَحْر وغرق بَعْض
أهلها، ولا يدرى عَن وضعهم الآخر، فَهَذَا ينتظر أَرْبَع سنين؛ ليتراجع فِي خبره
ويبحث عَنْهُ، فإن مَضَت أَرْبَع سنين وَلَمْ يعرف لَهُ خبر فإن القَاضِي يحكم
بموته، فتعتد زَوْجَته عدة الوَفَاة من حكم الحَاكِم بموته، أَرْبَعَة أشهر وعشرة
أَيَّام.
الحَالَة الثَّانِيَة: ينتظر «تسْعِينَ
مُنْذُ وُلدَ إِنْ كَانَ ظَاهِرهَا السَّلاَمَة ثُمَّ تَعْتَدُّ لِلْوَفَاةِ»
كمن سَافَرَ لِتِجَارَة، أو لطلب علم وَلَمْ يأت، فَهَذَا ينظر بَقِيَّة عمره
المعتاد إِلَى تسعين سنة مُنْذُ ولادته؛ لأن غَالِب التعمير إِلَى تسعين سنة،
فَإِذَا فقد وَهُوَ ابْن سبعين فإنه ينتظر عِشْرِينَ سنة، وَإِذَا فقد وَهُوَ ابْن
ثَمَانِينَ فإنه ينتظر عشر سنين، ثُمَّ بعد ذَلِكَ يحكم الحَاكِم بموته فتعتد من
حِين حكم الحَاكِم.
متى يَكُون ابْتِدَاء العدَّة
قَوْله: «وَإِنْ طَلقَ غَائِبٌ أَوْ مَاتَ، فَابْتِدَاءُ العدَّة من الفرْقَة» فَإِذَا كَانَ زَوْجهَا غائبًا وَمَاتَ وَلَمْ تعلم بوفاته إلاَّ متأخرة، فالعدة تبدأ من وَفَاته لا من علمها، وَكَذَا إِذا طلَّق وَلَمْ تعلم بطلاقها إلاَّ بعد مضي مُدَّة، فعدتها تبدأ من وقت حُصُول الطَّلاَق منهُ لا من علمها به.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد