×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثالث

 فإن هَذَا مستحب، وإن اقتصر عَلَى قطع المريء والحلقوم فَقَط أَجْزَأ.

والحكمة من قطع الودجين أو أَحَدهمَا: أنه يفرغ الدَّم المحرم الَّذِي فِي الحَيَوَان وتطهر الذَّبِيحَة منهُ، وَلِذَلِكَ حُرِّمت الميتة لأن دمها محتبس فِيهَا، بِخِلاَف المذكَّاة فإن دمها يشخب مَعَ الأَوْدَاج، ولا يبقى إلاَّ شَيْء فِي اللحم لا يضر.

قَوْله: «وَمَا عجز عَنْهُ كواقع فِي بِئْر ووحش ومتردٍّ يكفي جرْحه حَيْثُ كَانَ» ما عجز عَن إمساكه وتذكيته عَلَى الصّفة السَّابِقَة، فإن ذَكَاته تحصل بجرحه فِي أي مَكَان من جسمه؛ لأن الرَّسُول صلى الله عليه وسلم أَبَاحَ ذَلِكَ فِي الدَّوَابّ الَّتِي تفر ولا يقدر عَلَى إمساكها، فَإِذَا أرْسل عَلَيْهَا سهمًا أو نحوه فأصابها وجرحها وماتت قبل التمكن منهَا، فإن هَذِهِ هِيَ ذَكَاتهَا، ومثله المتردِّي وَهُوَ السَّاقِط فِي بِئْر ولا يقدر عَلَيْهِ، والمتوحش من الحَيَوَان الأَهْلِيّ، كل هَذِهِ المذكورات حكمها حكم الصَّيْد كما جَاءَ فِي الحَدِيث: نَدَّ بعير عَلَى عهد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فطلبوه فلم يقدروا عَلَى حبسه فرماه رَجُل بسهم فحبسه، قَالَ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ لِهَذِهِ الإِبِلِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الوَحْشِ، فَإِذَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ فَافْعَلُوا بِهِ هَكَذَا» ([1]).

حكم المشتبه فِي مَوْته من الحيوانات

لَكِن يشترط أن يَكُون مَوْته بِسَبَب الإِصَابَة وحدها فإن كَانَ هُنَاك احْتِمَال أنه مَاتَ بها وبغيرها من الأَسْبَاب لم يحل، وَهَذَا مَعْنى قَوْله:


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (5509).