«فإن أعانه ككون رأسه فِي
المَاء ونحوه لم يحل» فَإِذَا اجتمع سببان فِي
مَوْته، لا يُدرى هَل مَوْته بِسَبَب الإِصَابَة، أم مَوْته بِسَبَب آخر فَهَذَا
يترك ولا يؤكل، كما لو رمى حيوانًا رأسه فِي المَاء فَمَاتَ الحَيَوَان، ولا يُدرى
هَل مَوْته بالضربة أو بالغرق، فَهَذَا لا يؤكل، تغليبًا لجانب الحظر؛ ولقوله صلى
الله عليه وسلم: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ» ([1]).
الشَّرْط الرَّابِع: «وَقَوْل بسم
الله عِنْدَ تحريك يَده وتسقط سهوًا لا جهلاً» الشَّرْط الرَّابِع أَنْ
يَقُولَ الذابح عِنْدَ إِجْرَاء السِّكِّين عَلَى حلق الذَّبِيحَة؛ بسم الله؛
لِقَوْلِهِ سبحانه وتعالى: ﴿وَلَا تَأۡكُلُواْ مِمَّا لَمۡ يُذۡكَرِ ٱسۡمُ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ﴾ [الأنعام: 121]،
قَالَ الله تَعَالَى: ﴿فَكُلُواْ
مِمَّا ذُكِرَ ٱسۡمُ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ إِن كُنتُم بَِٔايَٰتِهِۦ مُؤۡمِنِينَ﴾ [الأنعام: 118]،
إِلَى قَوْله:﴿وَلَا تَأۡكُلُواْ مِمَّا لَمۡ يُذۡكَرِ ٱسۡمُ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ
وَإِنَّهُۥ لَفِسۡقٞۗ﴾ [الأنعام: 121]، فَلاَ يَجُوزُ أكل الذَّبِيحَة الَّتِي تعمد ترك
التَّسْمِيَة عَلَيْهَا، أَمَّا لو نسيها فَإِنَّهَا تحل؛ لأن التَّسْمِيَة فِي
نية المسلم.
قَوْله: «وذكاة جنين خَرْج مَيتًا ونحوه بذكاة أمه» أي: كَانَ مَوْته بِسَبَب ذَكَاة أمه فإن ذَكَاة أمه ذَكَاة لَهُ فيحل بِذَلِكَ؛ لِحَدِيث: «ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ» ([2])، وإن خَرَجَ حَيًّا فَلاَ بُدَّ من تذكيته.
([1])أخرجه: الترمذي رقم (2518)، والنسائي رقم (5711)، وأحمد رقم (1723).
الصفحة 2 / 368
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد