ولو رفع إِلَيْهِ حكم لا يلزمه
نقضه لينفذه لزمه تنفيذه، ويقبل كِتَاب قاضٍ إِلَى قاضٍ فِي كل حَقّ آدَمِيّ،
وفيما حكم به لينفذه، لا فِيمَا ثَبت عِنْدَهُ ليحكم به إلاَّ فِي مسافة قصر.
****
ولا يحكم عَلَى
المَيِّت وغير المُكَلَّف حَتَّى يحضر وتسمع إِجَابَته أو يمتنع عَن الحُضُور.
ما يَجِب عَلَى القَاضِي إِذا رفع إِلَيْهِ حكم غَيره
قَوْله: «ولو رفع
إِلَيْهِ حكم لا يلزمه نقضه لينفذه لزمه تنفيذه» إِذا حكم قاضٍ بحكم؛ ورفع
حُكْمه إِلَى قاض آخر لينفذه فإن القَاضِي الجَدِيد ينظر فِي الحُكْم فإن كَانَ
يلزمه نقضه لعدم استيفائه حيثيات الحُكْم فإنه لا ينفذه، أَمَّا إِذا كَانَ لا
اعتراض لَهُ عَلَيْهِ فإنه يلزمه تنفيذه لصحته لديه.
كِتَاب القَاضِي إِلَى القَاضِي
قَوْله: «ويقبل كِتَاب
قاضٍ إِلَى قاضٍ فِي كل حَقّ آدَمِيّ» هَذَا لَهُ أَهَمِّية عِنْدَ أهل
العِلْم، فَإِذَا كتب قاضٍ إِلَى قاضٍ آخر فإنه يقبل كِتَابه، وَقَد كتب
سُلَيْمَان عليه السلام إِلَى بلقيس ملكة سَبَأ، كما ذكره الله سبحانه وتعالى،
وَكَانَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يكتب إِلَى قضائه وأمرائه وينفِّذون ما كتب.
فيقبل كِتَاب
القَاضِي إِلَى القَاضِي بشرطين:
الشَّرْط الأَوَّل: إِذا كَانَ بينهما
مسافة قصر.
الشَّرْط الثَّانِي: إِذا كَانَ فِي
حُقُوق الآدميين خَاصَّة.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد