فصل
وتُقبل الشَّهَادَة عَلَى الشَّهَادَة
فِي كل ما يقبل فيه كِتَاب القَاضِي إِلَى القَاضِي، وشرط تَعَذّر شهود أصلٍ
بموتٍ، أو مرضٍ، أو غيبةٍ مسافة قصرٍ، أو خوفٍ من سلطانٍ أو غَيره، ودوام
عدالتهما، واسترعاء أصلٍ لفرعٍ أو لغيره، وَهُوَ يسمع فيقول: أشهد أني أشهد أن
فلان بْن فلانٍ أشهدني عَلَى نفسه أو أقر عِنْدِي بِكَذَا ونحوه، أو يسمعه يشهد
عِنْدَ حاكمٍ، أو يعزوها إِلَى سببٍ كبيعٍ وقرضٍ، وتأدية فرعٍ بصفة تحمله، وتعيينه
لأصلٍ، وثبوت عدالة الجَمِيع، وإن رجع شهود مَال قبل حكمٍ لم يحكم وبعده لم ينقض
وضمنوا، وإن بان خَطَأ مفتٍ أو قاضٍ فِي إِتْلاَف لمخالفة قاطعٍ ضمنا.
****
متى تقبل الشَّهَادَة عَلَى الشَّهَادَة
قَوْله: «وتقبل الشَّهَادَة عَلَى الشَّهَادَة» الشَّهَادَة عَلَى الشَّهَادَة: مَعْنَاهَا أن من عِنْدَهُ شَهَادَة فإنه يحمِّلها رجلاً آخر، يبلغها عَنْهُ إِذا كَانَ لَهُ عذر يمنعه من أدائها، ويسمى الشَّاهِد الأَوَّل الأَصْل، وَالشَّاهِد الثَّانِي الفرع، وَالنَّاس يحتاجون إِلَى هَذَا؛ لأنه إِذا عرض عارض يمنع الشَّاهِد الأَصْل من الحُضُور لأداء الشَّهَادَة عِنْدَ القَاضِي أو أصابه الموت أو مرض مقعد أو عدو يحبسه أو غير ذَلِكَ فَلاَ تضيع الشَّهَادَة الَّتِي عِنْدَهُ بل يحملها من يبلغها عَنْهُ ضَمَانًا للحقوق.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد