×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثالث

بِأَنْ يَقُولَ أَرْبَعًا: أَشْهَدُ بِاللهِ إِنِّي لصَادِقٌ فِيمَا رَمَيْتُهَا بِهِ من الزِّنَا، وَفِي الخَامِسَة: وَأَنَّ لعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ من الكَاذِبِينَ، فَإِذَا تَمَّ سَقَطَ الحَدّ، وَثَبَتَتْ الفرْقَة المُؤَبَّدَةُ، وَيَنْتَفِي الوَلَد بِنَفْيهِ.

****

صِفَة اللعان

الَّذِي يقيمه بينهما هُوَ الحَاكِم فيقيم الزَّوْج واقفًا فيقول: أشهد بالله إني لمن الصَّادِقِينَ فِيمَا رميتها به من الزِّنَا، وفي الخَامِسَة يَدْعُو عَلَى نفسه باللعنة إن كَانَ من الكاذبين، ثُمَّ يقيم الحَاكِم الزَّوْجَة واقفة، وتقول: إنه لمن الكاذبين فِيمَا رماني به من الزِّنَا، وتقول فِي الخَامِسَة: أن غضب الله عَلَيْهَا إن كَانَ من الصَّادِقِينَ.

فَإِذَا تمَّ اللعان بنصابه وصفته سقط عنه حَدّ القَذْف وسقط عَنْهَا حَدّ الزِّنَا.

وَهَذَا معنى قَوْله: «فَإِذَا تَمَّ سَقَطَ الحَدّ، وَثَبَتَتْ الفرْقَة المُؤَبَّدَةُ، وَيَنْتَفِي الوَلَد بِنَفْيهِ» أَمَّا إِذَا لَمْ ينفِ الوَلَد فإنه يلحقه؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ» ([1]).


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (2053)، ومسلم رقم (1457).