بِأَنْ يَقُولَ أَرْبَعًا:
أَشْهَدُ بِاللهِ إِنِّي لصَادِقٌ فِيمَا رَمَيْتُهَا بِهِ من الزِّنَا، وَفِي
الخَامِسَة: وَأَنَّ لعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ من الكَاذِبِينَ، فَإِذَا
تَمَّ سَقَطَ الحَدّ، وَثَبَتَتْ الفرْقَة المُؤَبَّدَةُ، وَيَنْتَفِي الوَلَد بِنَفْيهِ.
****
صِفَة اللعان
الَّذِي يقيمه
بينهما هُوَ الحَاكِم فيقيم الزَّوْج واقفًا فيقول: أشهد بالله إني لمن
الصَّادِقِينَ فِيمَا رميتها به من الزِّنَا، وفي الخَامِسَة يَدْعُو عَلَى نفسه
باللعنة إن كَانَ من الكاذبين، ثُمَّ يقيم الحَاكِم الزَّوْجَة واقفة، وتقول: إنه
لمن الكاذبين فِيمَا رماني به من الزِّنَا، وتقول فِي الخَامِسَة: أن غضب الله
عَلَيْهَا إن كَانَ من الصَّادِقِينَ.
فَإِذَا تمَّ اللعان
بنصابه وصفته سقط عنه حَدّ القَذْف وسقط عَنْهَا حَدّ الزِّنَا.
وَهَذَا معنى قَوْله: «فَإِذَا تَمَّ سَقَطَ الحَدّ، وَثَبَتَتْ الفرْقَة المُؤَبَّدَةُ، وَيَنْتَفِي الوَلَد بِنَفْيهِ» أَمَّا إِذَا لَمْ ينفِ الوَلَد فإنه يلحقه؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ» ([1]).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد