والأحق بها أم، ثُمَّ أمهاتها
القربى فالقربى، ثُمَّ أَب، ثُمَّ أمهاته كَذَلِكَ، ثُمَّ جد، ثُمَّ أمهاته
كَذَلِكَ، ثُمَّ أُخْت لأبوين، ثُمَّ لأم ثُمَّ لأبٍ، ثُمَّ خالة، ثُمَّ عمة،
ثُمَّ بنت أخ، وَأُخْت، ثُمَّ بنت عم وعمةٍ، ثُمَّ بنت عم أَب وعمته عَلَى ما فصل،
ثُمَّ لباقي العصبَة الأَقْرَب فالأقرب، وشرط كَوْنه محرمًا لأنثى، ثُمَّ لذي رحم،
ثُمَّ لحاكم.
****
ترتيب الأحق بالحضانة
أولاً: «الأحق بها أم،
ثُمَّ أمهاتها» تُقدَّم الأُمُّ لأَِنَّهَا أَرْأَفُ بولدها من غَيرهَا، ثُمَّ
من بَعْدِ أمِّهِ أمهاتُها، وقريباتها، فالحضانة يقدم فِيهَا جِنْس الإِنَاث عَلَى
جِنْس الذُّكُور؛ لأن الإِنَاث أعرف بِمصَالِح الطِّفْل، وأصبر عَلَيْهِ من
الذُّكُور؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم لِلْمَرْأَةِ الَّتِي جَاءَت تشكو
إِلَيْهِ أن زَوْجهَا طَلّقهَا وَيُرِيد أخذ ابنها؛ قَالَ صلى الله عليه وسلم: «أَنْتِ
أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي» ([1]) فَدَلَّ عَلَى أن
الأُمّ أَحَقّ بالحضانة من الأَب، وَكَذَلِكَ أمهاتها القربى فالقربى.
ثَانِيًا: «ثُمَّ أَب،
ثُمَّ أمهاته كَذَلِكَ، ثُمَّ جد، ثُمَّ أمهاته كَذَلِكَ» أي انتهت الإِنَاث
من قبل الأُمّ، انتقلت الحضانة إِلَى الأَب، ثُمَّ إِلَى أمهاته من بَعْدِه.
ثَالِثًا: «ثُمَّ أُخْت لأبوين، ثُمَّ لأم ثُمَّ لأب، ثُمَّ خالة، ثُمَّ عمة، ثُمَّ بنت أخ، وَأُخْت، ثُمَّ بنت عم وعمة» ثُمَّ تنتقل الحضانة إِلَى الأُخْت
الصفحة 1 / 368
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد