لأبوين، ثُمَّ
الأُخْت لأم ثُمَّ الأخت لأب.
رابعًا: ثُمَّ تنتقل إِلَى
الخالات وهن أَخَوَات الأُمّ.
خامسًا: ثُمَّ تنتقل إِلَى
العمات وهن أخوات الأَب.
سادسًا: ثُمَّ تنتقل إِلَى
بَنَات الأعمام «بنت عم أَب وعمته عَلَى ما فصل»، أي بنت عم أبي المحضون
ثُمَّ بنت عمة أبي المحضون.
سابعًا: ثُمَّ تنتقل «لباقي
العصبَة الأَقْرَب فالأقرب» كالأعمام وَأَبْنَاء الأعمام.
وَقَوْله: «وشرط كَوْنه
محرمًا لأنثى» أي: يشترط كَوْن العاصب الَّذِي لَهُ حَقّ الحضانة محرمًا إِذا
كَانَت المحضونة أنثى.
ثامنًا: ثُمَّ بعد العصبَة
تنتقل الحضانة إِلَى ذَوِي الأَرْحَام؛ كالأخوال، والخالات.
تاسعًا: ثُمَّ تنتقل الحضانة للحاكم. وَالحَاكِم يعهد بالحضانة إِلَى من يُصلِح المحضون ويقوم عَلَيْهِ، فالطفل لا يضيع، بل لاَ بُدَّ من حضانته وإيوائه، وَهَذَا من محاسن الإِسْلاَم، فَلاَ نستورد أنظمة الكُفَّار وننسى ما عِنْدَنَا من نظام الإِسْلاَم العَظِيم المُبَارَك، فَلاَ تجعل دور للحضانة فِي بلاد الإِسْلاَم يقوم عَلَيْهَا أجانب من المحضونين لا يشفقون عَلَيْهِمْ ولا يهتمون بهم إلاَّ شكليًّا، وإن اهتموا بهم فإن اهتمامهم ينصب عَلَى تربيتهم الجسمية دون تربيتهم الدينية - إلاَّ ما شَاءَ الله - بل ربما أن الوالدين يودعون أولادهم الصّغَار عِنْدَ تِلْكَ الدّور لأن الآبَاء والأمهات مشغولون بدنياهم أو يُرِيدُونَ الراحة من أولادهم ونسوا قَوْل الله تَعَالَى:
الصفحة 2 / 368
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد