×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثالث

متى يبتدئ وَمَتَى ينتهي وقت الرَّجْعَة

قَوْله: «وَتَصِحُّ بَعْدَ طُهْرٍ مَنْ حَيْضَة ثَالِثَة قبل غسْل» استحقاق الرَّجْعَة يستمر من صدور الطَّلاَق إِلَى أن تغتسل من الحَيْضَة الثَّالِثَة، فَلاَ يزال لَهُ فِي هَذِهِ المُدَّة حَقّ الرَّجْعَة عَلَيْهَا، فَإِذَا اغتسلت من الحَيْضَة الثَّالِثَة انتهى وقت الرَّجْعَة وبانت؛ لأنَّ اللهَ سبحانه وتعالى قَالَ فِي هَذِهِ المُدَّة: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ [البقرة: 228]، أي: فِي مُدَّة العدَّة.

قَوْله: «وتعود بَعْدَ عدَّة بِعقد جَديدٍ عَلَى مَا بقي من طَلاَقِهَا» أي: إِذا انتهت عدتها وَلَمْ يراجعها بانت منهُ بينونة صغرى لَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَة، لَكِن لَهُ أن يتزوجها بعقد جديد، ويملك من الطَّلاَق ما بقي فقط، فَإِذَا كَانَ طَلّقهَا وَاحِدَة يبقى لَهُ اثنتان، وَإِذَا طَلّقهَا طلقتين يبقى لَهُ وَاحِدَة.

قَوْله: «وَمن ادَّعَتْ انْقِضَاء عدَّتِهَا، وَأمكن قَبْل لاَ فِي شَهْر بِحِيَضٍ إلاَّ بِبَيِّنَة» إِذا راجعها وادعت انْقِضَاء العدَّة قبل حُصُول هَذِهِ الرَّجْعَة فإنه يقبل منهَا ذَلِكَ لأَِنَّهَا أدرى بنفسها، ولا يعلم ذَلِكَ إلاَّ من قِبَلِها، قَالَ: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرۡحَامِهِنَّ [البقرة: 228]، فهن مؤتمنات عَلَى ما فِي أَرْحَامهنَّ من حيض وولد وَهَذَا بِشَرْط إِمْكَان صدقها بأن يَكُون مَضَى عَلَيْهَا مُدَّة يمكنها أن تحيض فِيهَا ثَلاَث حيض.

أَمَّا إن ادعت انْقِضَاء عدتها فِي وقت ضيق، كَأن تقول: أنا حضت ثَلاَث حيض فِي شَهْر، فَهَذَا لا يقبل منهَا إلاَّ بِبَيِّنَة، بأن تأتي بِشَاهِد من أَهْلِها أنها حاضت ثَلاَث حيض فيقبل منهَا ذَلِكَ؛ لأن امرأة طلقت 


الشرح