×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثالث

فصل

 والعصبة يَأْخُذ ما أَبْقَت الفروض، وإن لم يبق شَيْء سقط مُطْلَقًا، وإن انفرد أخذ جَمِيع المَال.

****

 قَوْله: «والعصبة يَأْخُذ ما أَبْقَت الفروض، وإن لم يبق شَيْء سقط مُطْلَقًا»، العصبَة عَلَى قِسْمَيْنِ: عصبة بالنسب، وعصبة بالسبب.

فالعصبة بالنسب: هُم أقارب المَيِّت من جِهَة الأَب، سموا عصبة من العَصب وَهُوَ الشَّدّ؛ لأَِنَّهُم يشدون آزَر قريبهم، أو من العِصَابَة؛ لأَِنَّهُم يحيطون به مِثْل إحاطة العِصَابَة بالرأس، وتعري العاصب كما قَالَ الناظم:

فكل من أحْرز كل المَال *** من القرابات أو الموالي

أو كَانَ ما يفضل بعد الفرض لَهُ *** فَهُوَ أَخُو العصوبة المفضلة

فالعاصب: هُوَ الَّذِي إِذا انفرد حاز جَمِيع المَال، وَإِذَا كَانَ مَعَ صاحب فرض أخذ ما بقي بعد الفرض، وإن استغرقت الفروض التركة سقط مُطْلَقًا أي فِي المشركة وَغَيرهَا، قَالَ صلى الله عليه وسلم: «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا تَرَكَتِ الفَرَائِضُ فَلأَِوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» ([1])، وَهَذَا الحَدِيث قَاعِدَة عَظِيمَة فِي الفَرَائِض، وَهُوَ من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم وَمَعْنى: «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا»: أنه يبْدَأ بِأَصْحَاب الفروض، فيعطون فروضهم، فإن بقي شَيْء أَخذه العاصب، وإن لم يبق شَيْء فَلَيْسَ لَهُ شَيْء.


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (6746)، ومسلم رقم (1615).