×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثالث

فصل

ويجب بعمدٍ القَوَد أو الدِّيَة، فيخيَّر وَلِيٌّ، والعفو مَجَّانًا أفضل

****

بَيَان ما يَجِب فِي القَتْل

أولاً: «ويجب بعمدٍ القَوَد أو الدِّيَة، فيخيَّر وليٌّ، والعفو مَجَّانًا أفضل» يَجِب بالقتل العَمْد أَحَد شيئين عَلَى التَّخْيِير: إمَّا القصاص أو الدِّيَة، والاختيار لولي القتيل، قَالَ صلى الله عليه وسلم: «وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إِمَّا يُودَى وَإِمَّا يُقَادُ» ([1]).

فَالحَدِيث يدل عَلَى التَّخْيِير، وأن الخِيَار لولي القتيل وَإِذَا اختار العَفو فإما أن يَكُون عَلَى مَال، وَإمَّا أن يَكُون مَجَّانًا وَهَذَا أفضل، قَوْله سبحانه وتعالى: ﴿وَجَزَٰٓؤُاْ سَيِّئَةٖ سَيِّئَةٞ مِّثۡلُهَاۖ فَمَنۡ عَفَا وَأَصۡلَحَ فَأَجۡرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِۚ [الشورى: 40]، فالعفو أفضل، والله عفو يحب العَفو وَقَالَ سبحانه وتعالى: ﴿فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ بِإِحۡسَٰنٖۗ [البقرة: 178]، لَكِن فِي هَذَا الوقت اتُّخِذَ العَفوُ عَن القصاص مجالاً للاستثمار وَالحُصُول عَلَى المَلاَيِين والمتاجرة بالقصاص، فلم يعد العَفو لطلب الأَجْر والتيسير عَلَى المعفو عَنْهُ - إلاَّ ما شَاءَ الله - مِمَّا يخشى مَعَهُ تعطيل القصاص وبيعه بأغلى الأَثْمَان فَلاَ حول ولا قوة إلاَّ بالله.


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (6880)، ومسلم رقم (1355).