فصل
ويجب بعمدٍ القَوَد أو الدِّيَة،
فيخيَّر وَلِيٌّ، والعفو مَجَّانًا أفضل
****
بَيَان ما يَجِب فِي القَتْل
أولاً: «ويجب بعمدٍ القَوَد أو الدِّيَة، فيخيَّر
وليٌّ، والعفو مَجَّانًا أفضل» يَجِب بالقتل العَمْد أَحَد شيئين عَلَى
التَّخْيِير: إمَّا القصاص أو الدِّيَة، والاختيار لولي القتيل، قَالَ صلى الله
عليه وسلم: «وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إِمَّا
يُودَى وَإِمَّا يُقَادُ» ([1]).
فَالحَدِيث يدل عَلَى التَّخْيِير، وأن الخِيَار لولي القتيل وَإِذَا اختار العَفو فإما أن يَكُون عَلَى مَال، وَإمَّا أن يَكُون مَجَّانًا وَهَذَا أفضل، قَوْله سبحانه وتعالى: ﴿وَجَزَٰٓؤُاْ سَيِّئَةٖ سَيِّئَةٞ مِّثۡلُهَاۖ فَمَنۡ عَفَا وَأَصۡلَحَ فَأَجۡرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِۚ﴾ [الشورى: 40]، فالعفو أفضل، والله عفو يحب العَفو وَقَالَ سبحانه وتعالى: ﴿فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ بِإِحۡسَٰنٖۗ﴾ [البقرة: 178]، لَكِن فِي هَذَا الوقت اتُّخِذَ العَفوُ عَن القصاص مجالاً للاستثمار وَالحُصُول عَلَى المَلاَيِين والمتاجرة بالقصاص، فلم يعد العَفو لطلب الأَجْر والتيسير عَلَى المعفو عَنْهُ - إلاَّ ما شَاءَ الله - مِمَّا يخشى مَعَهُ تعطيل القصاص وبيعه بأغلى الأَثْمَان فَلاَ حول ولا قوة إلاَّ بالله.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد