×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثالث

الثَّانِي: قِسْمَة إجبارٍ: وَهِيَ ما لا ضَرَر فِيهَا ولا رد عوضٍ كمكيلٍ وموزونٍ من جِنْس واحدٍ ودورٍ كبارٍ، فيجبر شريك أو وليه عَلَيْهَا. ويقسم حاكمٌ عَلَى غائبٍ بطلب شريكٍ أو وليه، وهذه إِفْرَاز

وشرط كَوْن قاسم مسلمًا، عدلاً، عَارِفًا بالقسمة، ما لم يرضوا بغيره، ويكفي واحدٌ وَمَعَ تقويمٍ اثنان.

****

قَوْله: «الثَّانِي: قِسْمَة إجبارٍ: وَهِيَ لا ضَرَر فِيهَا ولا رد عوضٍ كمكيلٍ وموزونٍ من جِنْس واحدٍ ودورٍ كبارٍ، فيجبر شريك أو وليه عَلَيْهَا» إِذا طلب شريكه ذَلِكَ مِثْل الأَرْض الواسعة والدور الواسعة.

حكم القِسْمَة مَعَ غيبة أَحَد الشُّرَكَاء

قَوْله: «ويقسم حاكمٌ عَلَى غائبٍ بطلب شريكٍ أو وليه وهذه إِفْرَاز» إِذا كَانَ المشترك يمكن تقسيمه بلا ضَرَر، والشريك غائب ولا يمكن مراجعته، وفي بقائها بدون قِسْمَة ضَرَر عَلَى الحَاضِر فَإِنَّهَا يقسمها الحَاكِم لأنه يقوم مقام الغَائِب، فيعطي الحَاضِر نصيبه ويحتفظ بِحَقّ الغَائِب؛ لأن هَذَا إِفْرَاز للحقوق بَعْضهَا عَن بَعْض، وَلَيْسَ فِيهَا ضَرَر عَلَى أَحَد.

ما يشترط فِي القَاسِم

قَوْله: «وشرط كَوْن قاسمٍ مسلمًا، عدلاً، عَارِفًا بالقسمة ما لم يرضوا بغيره» يشترط فِي القَاسِم الَّذِي يبعثه الحَاكِم للقسمة أو اللجنة الَّتِي شكلها الحَاكِم شُرُوط:


الشرح