وَمنْ شَكَّ فِي طَلاَق، أَوْ مَا عُلقَ
عَلَيْهِ لمْ يَلزَمْهُ، أَوْ فِي عَدَدِهِ رَجَعَ إِلَى اليَقِينِ، وَإِنْ قَالَ
لمنْ ظَنَّهَا زَوْجَته: أَنْت طَالِق طَلُقَتْ زَوْجَته، لا عَكْسُهَا، وَمَنْ
أَوْقَعَ بِزَوْجَتِهِ كَلِمَة وَشَكَّ هَل هِيَ طَلاَق، أَوْ ظِهَار لمْ
يَلزَمْهُ شَيْء.
****
والسامع يفهم أنه لَيْسَ
تَحْتَ يَده، فيقبل هَذَا إِذا كَانَ مظلومًا وَيُرِيد دفع الظُّلم عَن نفسه،
أَمَّا إن كَانَ ظَالِمًا فإنه لا ينفعه التَّأْوِيل، ويؤخذ بِظَاهِر يَمِينه؛
لِقَوْل النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: «يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ
عَلَيْهِ صَاحِبُكَ» ([1]).
حكم الشَّكّ فِي الطَّلاَق
قَوْله: «وَمن شَكَّ فِي
طَلاَق، أَوْ مَا عُلقَ عَلَيْهِ لمْ يَلزَمْهُ، أَوْ فِي عَدَدِهِ رَجَعَ إِلَى
اليَقِينِ» الشَّكّ قَد يَكُون فِي حُصُول الطَّلاَق، وَقَد يَكُون فِي عدد
الطَّلاَق وَقَد يَكُون فِي شرطه:
أولاً: إِذا شك هَل طلق أو
لم يطلق، نَقُول: لا يلزمه شَيْء؛ لأن الأَصْل بَقَاء النِّكَاح وَعَدَم
الطَّلاَق.
ثَانِيًا: إِذا شك فِي حُصُول مَا عُلقَ عَلَيْهِ الطَّلاَق؛ بأن علق الطَّلاَق عَلَى شرط وشك هَل حَصَلَ الشَّرْط أو لم يحصل، نَقُول: الأَصْل عَدَم حُصُوله، وَالنِّكَاح بَاقٍ حَتَّى تتيقن حُصُول الشَّرْط المُعَلَّق عَلَيْهِ الطَّلاَق.
الصفحة 1 / 368
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد