×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثالث

ثَالِثًا: إِذا تيقن حُصُول الطَّلاَق وَلَكِنَّهُ شك فِي عدده هَل طلق ثَلاَثًا أو وَاحِدَة، نَقُول يَقَع وَاحِدَة فَقَط لأَِنَّهَا هِيَ المتيقَّنة، والمشكوك فيه لا عبرة به، فنرجع إِلَى اليقين: وَهِيَ الواحدة.

رابعًا: «وَإِنْ قَالَ لمنْ ظَنَّهَا زَوْجَته: أَنْت طَالِق طَلُقَتْ زَوْجَته»، إِذا قَالَ لمن ظَنّ أنها زَوْجَته: أَنْت طَالِق، فَبَانَت غير زَوْجَته؛ لأنه نوى زَوْجَته «لا عَكْسُهَا» أي: لو طلق امرأة مرَّت به يظنها غير زَوْجَته فَبَانَت أنها زَوْجَته لم تطلق زَوْجَته لأنه أصدر الطَّلاَق عَلَى غَيرهَا.

خامسًا: «وَمَنْ أَوْقَعَ بِزَوْجَتِهِ كَلِمَة وَشَكَّ هَل هِيَ طَلاَق، أَوْ ظِهَار لمْ يَلزَمْهُ شَيْء» حَتَّى يتيقن نوع الكَلِمَة؛ لأن الأَصْل بَقَاء النِّكَاح.

*****


الشرح