ثَالِثًا: إِذا تيقن حُصُول
الطَّلاَق وَلَكِنَّهُ شك فِي عدده هَل طلق ثَلاَثًا أو وَاحِدَة، نَقُول يَقَع
وَاحِدَة فَقَط لأَِنَّهَا هِيَ المتيقَّنة، والمشكوك فيه لا عبرة به، فنرجع إِلَى
اليقين: وَهِيَ الواحدة.
رابعًا: «وَإِنْ قَالَ لمنْ
ظَنَّهَا زَوْجَته: أَنْت طَالِق طَلُقَتْ زَوْجَته»، إِذا قَالَ لمن ظَنّ
أنها زَوْجَته: أَنْت طَالِق، فَبَانَت غير زَوْجَته؛ لأنه نوى زَوْجَته «لا
عَكْسُهَا» أي: لو طلق امرأة مرَّت به يظنها غير زَوْجَته فَبَانَت أنها زَوْجَته
لم تطلق زَوْجَته لأنه أصدر الطَّلاَق عَلَى غَيرهَا.
خامسًا: «وَمَنْ
أَوْقَعَ بِزَوْجَتِهِ كَلِمَة وَشَكَّ هَل هِيَ طَلاَق، أَوْ ظِهَار لمْ
يَلزَمْهُ شَيْء» حَتَّى يتيقن نوع الكَلِمَة؛ لأن الأَصْل بَقَاء النِّكَاح.
*****
الصفحة 2 / 368
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد