قَوْله: «ويسنُّ فِي
غَيره» أي: يسن الإِشْهَاد عَلَى غير عقد النِّكَاح من بَقِيَّة العُقُود
كالبيع والإجارة وَالرَّهْن.
ما يشترط فِي الشَّاهِد
· يشترط فِي الشَّاهِد سِتَّة
شُرُوط:
الشَّرْط الأَوَّل: أن يَكُون مسلمًا،
فَلاَ تقبل شَهَادَة الكَافِر.
الشَّرْط الثَّانِي: أن يَكُون بالغًا،
فَلاَ تقبل شَهَادَة الصَّغِير.
الشَّرْط الثَّالِث: أن يَكُون عاقلاً،
فَلاَ تقبل شَهَادَة المَجْنُون والمعتوه.
الشَّرْط الرَّابِع: أن يَكُون ناطقًا
فَلاَ تقبل شَهَادَة الأَخْرَس بِإِشَارَة إلاَّ إِذا أَدَّى الشَّهَادَة بخطه؛
لِدِلاَلَة الخَطّ عَلَى الأَلْفَاظ، وتقبل شَهَادَة المَجْنُون إِذا أَدَّاهَا
فِي حَال إفاقته بعد تحملها فِيهَا.
الشَّرْط الخَامِس: الحِفْظ، فَلاَ
تقبل الشَّهَادَة من مغفَّل ومعروف بِكَثْرَة سهو وغلط.
الشَّرْط السَّادِس: العدالة، ويعتبر
لها شيئان:
الشَّيْء الأَوَّل: الصَّلاَح في
الدّين، وَهُوَ نوعان:
أَحَدهمَا: أَدَاء الفَرَائِض
أي الصَّلَوَات الخَمْس والجمعة برواتبها أي: بسنتها الرَّاتِبَة.
وثانيهما: اجتناب المحارم بأن لا يأتي كَبِيرَة، ولا يداوم عَلَى صغيرة.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد