×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثالث

قَوْله: «ويسنُّ فِي غَيره» أي: يسن الإِشْهَاد عَلَى غير عقد النِّكَاح من بَقِيَّة العُقُود كالبيع والإجارة وَالرَّهْن.

ما يشترط فِي الشَّاهِد

·        يشترط فِي الشَّاهِد سِتَّة شُرُوط:

الشَّرْط الأَوَّل: أن يَكُون مسلمًا، فَلاَ تقبل شَهَادَة الكَافِر.

الشَّرْط الثَّانِي: أن يَكُون بالغًا، فَلاَ تقبل شَهَادَة الصَّغِير.

الشَّرْط الثَّالِث: أن يَكُون عاقلاً، فَلاَ تقبل شَهَادَة المَجْنُون والمعتوه.

الشَّرْط الرَّابِع: أن يَكُون ناطقًا فَلاَ تقبل شَهَادَة الأَخْرَس بِإِشَارَة إلاَّ إِذا أَدَّى الشَّهَادَة بخطه؛ لِدِلاَلَة الخَطّ عَلَى الأَلْفَاظ، وتقبل شَهَادَة المَجْنُون إِذا أَدَّاهَا فِي حَال إفاقته بعد تحملها فِيهَا.

الشَّرْط الخَامِس: الحِفْظ، فَلاَ تقبل الشَّهَادَة من مغفَّل ومعروف بِكَثْرَة سهو وغلط.

الشَّرْط السَّادِس: العدالة، ويعتبر لها شيئان:

الشَّيْء الأَوَّل: الصَّلاَح في الدّين، وَهُوَ نوعان:

أَحَدهمَا: أَدَاء الفَرَائِض أي الصَّلَوَات الخَمْس والجمعة برواتبها أي: بسنتها الرَّاتِبَة.

وثانيهما: اجتناب المحارم بأن لا يأتي كَبِيرَة، ولا يداوم عَلَى صغيرة.


الشرح