×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثالث

وعفة، «ونحوهما» من حُقُوق الله، إِذَا لَمْ يمكنه إجبارها عَلَيْهَا؛ لأن فِي بقائها عَلَى هَذِهِ الحَالَة نقصًا لِدينِه، ولا يأمن منها إفساد فراشه وإلحاقها به ولدًا من غَيره إِذَا لَمْ تَكُن عفيفة.

قَالَ شَيْخ الإِسْلاَم ابْن تيمية رحمه الله: «إِذا كَانَت تزني لَمْ يَكُن لَهُ إمساكها عَلَى تِلْكَ الحَال، بل يفارقها وإلا كَانَ ديوثًا».

ويحرم الطَّلاَق فِي الحيض وفي طُهر أصابها فيه، ويجب الطَّلاَق عَلَى المولي بعد التربُّص إِذَا لَمْ يفء، والزوجة كالزوج فيسن أن تختلع منهُ إن ترك حَقًّا لله تَعَالَى من صلاة وَنَحْوهَا.

من يَصِحّ منهُ الطَّلاَق ومن لا يَقَع منهُ

قَوْله: «ولا يَصِحّ الطَّلاَق إلاَّ من زَوْج»: لِحَدِيث: «إِنَّمَا الطَّلاَقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ» ([1])، «ولو كَانَ» الزَّوْج «مميزًا» يعقل الطَّلاَق، وإلا من الحَاكِم على مُولٍ بعد التربص إِذَا لَمْ يفء.

قَوْله: «ومن عذر بزوال عقله»، لم يَقَع طلاقه، وإذا «مَن أكره» عَلَى الطَّلاَق ظُلْمًا، «أو هدد من قَادِر» بما يضره، «فطلق لِذَلِكَ» لم يَصِحّ الطَّلاَق.

قَوْله: «وَمَنْ صح طلاقه صح توكيله فيه وتوكله» أي الطَّلاَق، «وَيَصِحّ توكيل امرأة فِي طَلاَق نفسها» فَإِذَا قَالَ لزوجته: طَلِّقي نفسك أن لها ذَلِكَ.


الشرح

([1])أخرجه: ابن ماجه رقم (2081).