ولها الكسوة كل عامٍ مَرَّة فِي
أوله، وَمَتَى لم ينفق تبقى فِي ذِمَّته، وإن أنفقت من ماله فِي غَيبته فبان
مَيتًا رجع عَلَيْهَا وارث، ومن تسلم من يلزمه تسلمها، أو بذلته هِيَ أو وليها،
وجبت نفقتها ولو مَعَ صغره ومرضه وعُنَّته وجبِّه.
****
أَمَّا إِذا حجت
نفلاً فَإِنَّهَا لا نَفَقَة لها عَلَيْهِ لأنه لا يمكن أن يستمتع بها بِسَبَب من
قبلها، إلاَّ إِذا أذن لها بِالحجِّ نفلاً بِإِذْنِهِ فإنه ينفق عَلَيْهَا.
خامسًا: إِذا سافرت لحاجتها
بِغَيْر إِذْنه أو بِإِذْنِهِ فَهَذَا يسقط النفقة لأنه يمنع استمتاعه بها.
بَيَان وقت الإِنْفَاق عَلَى الزَّوْجَة وحكم
ما تأخر صرفه منهَا
قَوْله: «ولها الكسوة كل
عامٍ مَرَّة فِي أوله» الطَّعَام والشراب يَجِب عَلَيْهِ كل يَوْم، وَأَمَّا
الكسوة فَهِيَ كل سنة، كسوة الشِّتَاء وكسوة الصَّيْف والنفقة إِذا تأخر صرفها عَن
وقته فَإِنَّهَا تبقى فِي ذِمَّته دينًا عَلَيْهِ، ولا تسقط بمضي الوقت لأَِنَّهَا
حَقّ لآدمي فَلاَ تسقط بمضي وقتها، فلها أن تطالبه بما مَضَى.
قَوْله: «وإن أنفقت من ماله فِي غيبته فبان مَيتًا رجع عَلَيْهَا وارث» إِذا غاب عَنْهَا وَلَمْ يدع لها نَفَقَة وتمكنت من ماله فَإِنَّهَا تأخذ كفايتها لأن هَذَا حَقّ لها، لَكِن إن تبين أنه ميت وَهِيَ تنفق من ماله بعد مَوْته فالوارث يرجع عَلَيْهَا بما أنفقت من ماله لأن المَال صَارَ لِلْوَارِثِ، وَلَيْسَ لها نَفَقَة عَلَى الوارث.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد