فصل
وَيُقْطَعُ السَّارِق
بِثَمَانِيَةِ شُرُوط: السَّرِقَة، وَهِيَ أَخْذُ مَال مَعْصُومٍ خُفْيَةً، وَكَوْنُ
سَارِقٍ مُكَلفًا مُخْتَارًا عَالِمًا بِمَسْرُوقٍ وَتَحْرِيمه، وَكَوْنُ
مَسْرُوقٍ مَالاً مُحْتَرمًا، وَكَوْنهُ نِصَابًا وَهُوَ ثَلاَثَة دَرَاهِم فِضَّة
أَوْ رُبْعِ مِثْقَالٍ ذَهَبًا أَوْ مَا قِيمَتُهُ أَحَدهمَا، وَإِخْرَاجه من
حِرْزِ مِثْلِهِ، وَحِرْزُ كُل مَال مَا حُفِظَ بِهِ عَادَة، وَانْتِفَاءُ
الشُّبْهَة، وَثُبُوتُهَا بِشَهَادَة عَدْليْنِ يَصِفَانِهَا أَوْ إِقْرَارٍ
مَرَّتَيْنِ مَعَ وَصْفٍ وَدَوَامٍ عَلَيْهِ، وَمُطَالَبَةُ مَسْرُوقٍ منهُ، أَوْ
وَكِيلهِ أَوْ وَليِّهِ.
****
النَّوْع الرَّابِع: حَدّ السَّرِقَة، قَوْله:
«السَّرِقَة»، والسرقة فِي اللُّغَة: هِيَ الأَخْذ بخفاء، والمسارقة:
فعل الشَّيْء خفية، هَذَا من حَيْثُ اللُّغَة، أَمَّا السَّرِقَة فِي الشَّرْع:
فَهِيَ أخذ المَال المعصوم خفية من حرزه، وشرع حَدّ السَّرِقَة لأجل حفظ أَمْوَال
النَّاس من الاِعْتِدَاء عَلَيْهَا بَعْدَ أَن أحرزوها وأمنوا عَلَيْهَا، فَإِذَا
أَتَى من ينتهك الحِرْز ويأخذها، وهم آمنون عَلَيْهَا فَهُوَ سارق.
أَمَّا إِذا ترك المَال بدون حرز أو أحْرزه فِي شَيْء لا يحفظه لأنه لَيْسَ حرزًا لمثله فإن ذَلِكَ لا يُسَمَّى سرقة؛ وَإِنَّمَا يُسَمَّى خِيَانَة، وشرع حَدُّ السَّرِقَة لحفظ الأَمْوَال، واستتباب الأَمْن وردع المجرمين فَإِذَا امتدت يَد خائنة عَلَى أَمْوَال النَّاس بعدما أحرزوها وأمنوا عَلَيْهَا وَأَخَذتهَا فَإِنَّهَا تقطع، وَقَالَ سبحانه وتعالى: ﴿وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أَيۡدِيَهُمَا جَزَآءَۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلٗا مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٞ﴾ [المائدة: 38].
الصفحة 1 / 368
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد