ويجبُ فِي عمدٍ وشبهه من إِبِل، ربعُ
بِنْت مَخَاضٍ، وربعُ بنت لَبُون، وربع حقَّة، وربعُ جذعة، وفي خَطَأ أَخْمَاسًا
ثَمَانُونَ من المَذْكُورَة، وعشرون ابْن مخاض، ومن بقر نصف مسنات، ونصف
أَتْبِعَة، ومن غنم نصف ثنايا، ونصف أجذعة، وتعتبر السَّلاَمَة لا القيمة،
****
وتختلف مَقَادِير الدِّيَات بِحَسَبِ أنواع الجنايات:
أولاً: «يَجِب فِي عمد
وشبهه من إِبِل» أي إِذا دفع الدِّيَة من الإِبِل، فإن كَانَ القَتْل عمدًا أو
شبه عمد تَكُون الإِبِل عَلَى أَرْبَعَة أنواع.
قَوْله: «ربع بِنْت
مَخَاضٍ، وربع بنت لَبُون، وربع حقة، وربع جذعة» أي: خمس وعشرون بِنْت
مَخَاضٍ، وَهِيَ الَّتِي تمَّ لها سنة، وخمس وعشرون بنت لَبُون وَهِيَ الَّتِي تم
لها سنتان، وخمس وعشرون جذعة وَهِيَ الَّتِي لها ثَلاَث سنين، وخمس وعشرون حقة
وَهِيَ الَّتِي تم لها أَرْبَع سنين، هَذِهِ أسنان دية العَمْد وشبه العَمْد وتسمى
المُغَلَّظَة.
ثَانِيًا: ويجب «فِي خَطَأ
أَخْمَاسًا ثَمَانُونَ من المَذْكُورَة، وعشرون ابْن مخاض» وَأَمَّا دية الخَطَأ
فَإِنَّهَا تَكُون الإِبِل فِيهَا خمسة أنواع حسب أسنانها، هَذِهِ الأَرْبَعَة
المَذْكُورَة فِي العَمْد وشبهه، ويزاد عَلَيْهَا عشرون ابْن لَبُون.
وَإِذَا دفع الدِّيَة من البَقَر فتكون نِصْفَيْنِ «نصف مسنَّات، ونصف أتبعة» أي: مِائَة من المسنات وَهِيَ ما تم لَهُ سنتان، ومائة من الأتبعة وَهُوَ ما تم لَهُ سنة، سُمِّيَ تبيعًا لأنه يتبع أمه.
الصفحة 1 / 368
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد