ودية أنثى نصف دية رَجُل من أَهْلِ
دينهَا، وجراحها تساوي جراحة فِيمَا دون ثُلُثَي ديته،
****
وَإِذَا دفع
الدِّيَة: «من غنم نصف ثنايا ما تم لَهُ سنة ونصف أجذعة، ما تم لَهُ نصف سنة».
ويعتبر فِي هَذِهِ
المواشي كلها السَّلاَمَة من العُيُوب، أَمَّا القيمة فَإِنَّهَا تختلف باختلاف
الأَوْقَات والأماكن.
وَعَلَى القَوْل
الصَّحِيح أن الأَصْل فِي مِقْدَار الدِّيَة هُوَ الإِبِل وحدها تَكُون هَذِهِ
الأَنْوَاع من المواشي المَذْكُورَة مَعَهَا أقيام لها والذين قَالُوا إنها أصول قَالُوا:
الحِكْمَة فِي ذَلِكَ التَّسْهِيل عَلَى النَّاس لأن الأَمْوَال تختلف باختلاف
البُلْدَان فكل بَلَد لَهُ ما يناسبه فبلاد فِيهَا الإِبِل وبلاد فِيهَا البَقَر
وبلاد فِيهَا الغنم وبلاد فِيهَا الذَّهَب وَالفِضَّة فكل يخرج الدِّيَة من
النَّوْع الَّذِي عِنْدَهُ من المَال، والله أعلم.
ثَانِيًا: «دية أنثى نصف دية رَجُل من أَهْلِ دينهَا» فالمسلمة فِيهَا نصف دية المسلم، والنصرانية فِيهَا نصف دية النَّصْرَانِيّ، واليهودية فِيهَا نصف دية اليَهُودِيّ، والمجوسية فِيهَا نصف دية المجوسي، والوثنية فِيهَا نصف دية الوثني، فَالمَرْأَة عَلَى النِّصْف من الرَّجُل فِي الدِّيَة وهذه إِحْدَى المسائل الَّتِي تَكُون فِيهَا المَرْأَة عَلَى النِّصْف من الرَّجُل وَالثَّانِيَة فِي الشَّهَادَة: قَالَ الله سبحانه وتعالى: ﴿فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ﴾ [البقرة: 282]، والثالثة: العَقِيقَة عَن الذّكر شاتان وعن الأُنْثَى شَاة والرابعة فِي الميراث: قَالَ سبحانه وتعالى: ﴿لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ﴾ [النساء: 11].
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد