ودية كِتَابي حرٍّ نصف دية
مُسْلِم، ومجوسي ووثني ثمانمائة دِرْهَم، ودية رقيق قيمته، وجرحه إن كَانَ مقدرًا
من الحرّ فَهُوَ مقدر منهُ منسوبًا إِلَى قيمته، وإلا فما نقصه بعد برء، ودية جنين
حر، غرة موروثة عَنْهُ قيمتها عشر دية أمه، وقن عشر قيمتها، وتقدر حرة أمة.
****
قَوْله: «وجراحها تساوي
جراحه فِيمَا دون ثُلُث ديته» أي: دية جراح المَرْأَة مِثْل دية جراح
الرَّجُل، إلاَّ إِذا بلغت ثُلُث الدِّيَة فَإِنَّهَا ترجع إِلَى النِّصْف،
فَإِذَا كَانَت دية الجِرَاح الثُّلُث فأقل فَهِيَ مِثْل الرَّجُل من أَهْلِ
دينهَا.
ثَالِثًا: «ودية كِتَابي
حر نصف دية مُسْلِم» أي: دية الكتابي الحرّ يهوديًّا كَانَ أو نصرانيًّا نصف
دية المسلم.
رابعًا: دية «مجوسي
ووثني ثمانمائة دِرْهَم»، المجوس: قوم يعبدون النَّار، ويقولون بإلهين
خالق الشَّرّ وخالق الخَيْر، ويسمون بالثانوية، وَأَمَّا الوثني فَهُوَ الَّذِي
يعبد الأَوْثَان كالأشجار والأحجار والأصنام والقبور، وديتهم جَمِيعًا ثمانمائة
دِرْهَم إسلامي.
خامسًا: «ودية رقيق قيمته، وجرحه إن كَانَ مقدرًا من الحرّ فَهُوَ مقدر منهُ منسوبًا إِلَى قيمته، وإلا فما نقصه بعد برء» أي: العَبْد ديته قيمته بالغة ما بلغت لأنه مَال يباع ويشترى، ودية جراحه تنسب إِلَى قيمته ويؤخذ منهَا بقدرها من دية الحرّ فَفِي يَده نصف قيمته وإن لَمْ يَكُن مقدرًا من حر فإن دية إصابته بقدر ما نقصته الجِنَايَة بعد برئها، بأن تقدر قيمته سليمًا وتقدر قيمته معيبًا، ويؤخذ الفَرْقُ بَيْنَ القيمتين.
الصفحة 3 / 368
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد