فرضه ما عدا الزَّوْجَيْنِ» الرَّدّ ضد العول
لأن العول زِيَادَة فِي السِّهَام ونقص فِي الأنصباء، وَأَمَّا الرَّدّ فَهُوَ نقص
فِي السِّهَام وَزِيَادَة فِي الأنصباء، وَذَلِكَ بأن تقل الفروض عَن أصل المَسْأَلَة،
فيبقى فِيهَا بَقِيَّة، وَلَيْسَ هُنَاك عاصب يَأْخُذ البَقِيَّة فأين تذهب؟
اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ:
القَوْل الأَوَّل: أنها تعطى لبَيْت
المَال بعدما يعطى كل صاحب فرض فرضه؛ لأنه لَيْسَ لَهُ مستحق، وَبَيْت المَال
لِمَصْلَحَة المُسْلِمِينَ.
القَوْل الثَّانِي: أن البَاقِي يردُّ
عَلَى أَصْحَاب الفروض بقدر فروضهم؛ لِقَوْلِهِ سبحانه وتعالى: ﴿وَأُوْلُواْ ٱلۡأَرۡحَامِ
بَعۡضُهُمۡ أَوۡلَىٰ بِبَعۡضٖ﴾ [الأنفال: 75].
فَإِذَا فرضنا مثلاً
أن عِنْدَنَا مَسْأَلَة فِيهَا أم وَأَخ لأم، الأُمّ لها الثُّلُث، والأخ لأم لَهُ
السُّدُس، تَكُون من سِتَّة، نعطي الأُمّ السُّدُس اثنان، ونعطي الأَخ لأم
السُّدُس واحد، والباقي ثَلاَثَة ترد عَلَى الأُمّ وَعَلَى الأَخ لأم عَلَى قدر فروضهم
مقتطعة من أصل سِتَّة فترجع بالرد إِلَى ثَلاَثَة وَيَأْخُذ الأَخ واحدًا من ثَلاَثَة
فَرْضًا وَرَدًّا، وتأخذ الأُمّ اثْنَيْنِ من ثَلاَثَة فَرْضًا ورَدًّا.
وَقَوْله: «ما عدا الزَّوْجَيْنِ» فالزوجان وإن كَانَا أَصْحَاب فروض، وَلَكِن لا يستحقان من الرَّدّ شَيْئًا لأن الزَّوْجَة أجنبية من المَيِّت، وَكَذَلِكَ الزَّوْج أَجْنَبِيّ من الميتة، كل واحد لَيْسَ من أقارب الآخر، وَإِنَّمَا بينهما علاقة زوجية وليست قرابة، فكلُّ من الزَّوْجَيْنِ أَجْنَبِيّ من صاحبه فَلاَ يستحق الرَّدّ.
الصفحة 4 / 368
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد