وَعَلَيْهِ عَلَف بهائمه وسقيها، وإن
عجز أجْبر عَلَى بيع أو إِجَازَة أو ذبح مأكول، وحرم تحليلها مشقًا، ولعنها، وحلبها
ما يضر بولدها، وضرب وجه، ووسْم فيه، ويجوز فِي غَيره لغرض صَحِيح.
****
ثَانِيًا: ما يَجِب
عَلَيْهِ نحو ما يملك من البَهَائِم:
أولاً: «يَجِب
عَلَيْهِ علف بهائمه وسقيها».
ثَانِيًا: أن يرفق بها ولا
يحملها ما لا تطيق، ولا يحلب من لبنها ما يضر وَلَدهَا.
ثَالِثًا: أنه «إن عجز
أجْبر عَلَى بيع أو إِجَارَة» إِذا عجز عَن الإِنْفَاق عَلَى البَهِيمَة فإنه
يجبر عَلَى بيعها لأجل أن ينفق عَلَيْهَا المُشْتَرِي ويسقيها رفعًا للتعذيب
عَنْهَا، أو يؤجِّرها لينفق عَلَيْهَا من أجرتها.
رابعًا: أو يجبر عَلَى «ذبح
مأكول» أي: إِذا كَانَت مِمَّا يؤكل لحمه فيذبحها لتؤكل وتستريح، ولا يذبحها
للإراحة فَقَط كما إِذا كَانَت مِمَّا لا يؤكل كالحمير والبغال أو كَانَت مريضة أو
هَزِيلَة لا تؤكل إذا ذُبِحت فإنه لا يذبحها للإراحة فَقَط كما يفعله بَعْض
النَّاس بل يتركها تبقى حَتَّى تموت، مَعَ الإِحْسَان إِلَيْهَا بالعلف والسقي
لأَِنَّهَا كبد رطبة وَفِيهَا أَجر كما فِي الحَدِيث: «فِي كُلِّ كَبِدٍ
رَطْبَةٍ أَجْرٌ» ([1]).
خامسًا: يحرم لعنها؛ لأن امرأة كَانَت تسير مَعَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم عَلَى نَاقَة لها فلعنتها، فَقَالَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: «خُذُوا مَا عَلَيْهَا وَدَعُوهَا؛ فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ»
([1])أخرجه: البخاري رقم (2363)، ومسلم رقم (2244).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد