وَالرَّجْعِيَّة زَوْجَة فِي
غَيْرِ قَسْمٍ، وَتَصِحُّ بَعْدَ طُهْرٍ من حَيْضَةٍ ثَالِثَة قبل غسْلٍ، وتعود
بَعْدَ عدَّةٍ بِعقد جَديدٍ عَلَى مَا بقي من طَلاَقِهَا، وَمن ادَّعَتْ انْقِضَاء
عِدَّتِهَا، وَأَمْكَنَ قَبْلُ لاَ فِي شَهْر بِحِيَضٍ إلاَّ بِبَيِّنَة.
****
الشَّرْط الثَّالِث: أن لا يَكُون
الطَّلاَق عَلَى عوض، فإن كَانَ عَلَى عوض بانت وَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَة؛
لأَِنَّهَا إِنَّمَا بذلت العِوَض لتتخلص منهُ.
قَوْله: «وَلِوَليِّ
مَجْنُونٍ رَجْعَتُهَا» وَإِذَا كَانَ الزَّوْج مجنونًا وطلقها فِي حَال صحته
ثُمَّ جن فولِيُّه يقوم مقامه فِي الرَّجْعَة.
ويسنُّ أن يشهد
عَلَى الرَّجْعَة؛ لِقَوْلِهِ سبحانه وتعالى: ﴿فَإِذَا بَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمۡسِكُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ
فَارِقُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٖ وَأَشۡهِدُواْ ذَوَيۡ عَدۡلٖ مِّنكُمۡ﴾ [الطلاق: 2].
بِمَاذَا تحصل الرَّجْعَة
أولاً: تحصل الرَّجْعَة «بِوَطْئِهَا
مُطْلَقًا» أي: سَوَاء نوى به الرَّجْعَة أم لا.
ثَانِيًا: تحصل بِلَفْظ «راجعتها»،
أو «ارتجعتها»، أو «أمسكتها»، أو «رددتها».
حكم الرجعية فِي العدَّة
قَوْله: «وَالرَّجْعِيَّة زَوْجَة فِي غَيْرِ قَسْمٍ» الرجعية مادامت فِي العدَّة فَهِيَ زَوْجَة لها السُّكْنَى ولها النَّفَقَة، ولها أن تتزين لزوجها، ولها أن تخلو به، إلاَّ أنها لا قَسْم لها، إلاَّ إِنْ راجعها.
الصفحة 2 / 368
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد