×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثالث

 يسافر بزوجاته؛ لأن الزَّوْج بِحَاجَة لمصاحبتها لَهُ؛ للاستمتاع بها، وَهَذَا من مصلحتها وللمحافظة عَلَيْهَا، إلاَّ إن كَانَ السَّفَر محرمًا كالسفر إِلَى بلاد الكُفَّار الَّذِي لم يرخص لَهُ به شرعًا بأن يَكُون للنزهة والسياحة، فَلاَ يَجُوزُ لها أن تجيبه لِذَلِكَ خَشْيَةً عَلَى دينهَا وَعَلَى عرضها وَعَلَى أخلاقها، وَكَذَلِكَ لو كَانَت شرطت بقاءها فِي بَلَدهَا فَلاَ يجبرها عَلَى السَّفَر.

ويشترط أن تَكُون الزَّوْجَة حرة، أَمَّا الأمة فَلاَ يسافر بها إلاَّ بِإِذْن سيدها؛ لأن لَهُ عَلَيْهَا حَقّ الخِدْمَة.

كَذَلِكَ للزوج إجبار زَوْجَته عَلَى الاِغْتِسَال من الحيض إِذا انْقَطَعَ عَنْهَا دمه ليباح لَهُ جماعها، قَالَ الله سبحانه وتعالى: ﴿وَيَسۡ‍َٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡمَحِيضِۖ قُلۡ هُوَ أَذٗى فَٱعۡتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلۡمَحِيضِ وَلَا تَقۡرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطۡهُرۡنَۖ فَإِذَا تَطَهَّرۡنَ فَأۡتُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلۡمُتَطَهِّرِينَ [البقرة: 222].

للزوج إجبارها عَلَى التنظف وإزالة النَّجَاسَة والغسل من الجَنَابَة وَأخذ ما تعافه النَّفْس من شعر العَانَة وإبط وظفر مِمَّا شرع أَخذه، أَمَّا ما لا يشرع أَخذه كشعر الحاجبين فَلاَ تطيعه فِي أَخذه؛ لأنه لا طاعة لمخلوق فِي مَعْصِيَة الخَالِق، وَكَذَلِكَ لا تطيعه إِذا أمرها أن تخلع الحِجَاب أو تلبس ملابس غير محتشمة أو تختلط بِالرِّجَالِ، قَالَ صلى الله عليه وسلم: «لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ» ([1]).


الشرح

([1])أخرجه: أحمد رقم (20653)، والطبراني في الكبير رقم (381).