×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثالث

ويلزمه الوَطْء فِي كل أَرْبَعَةِ أشهرٍ مَرَّة إن قَدَرَ، ومَبيتٌ بطلبٍ عِنْدَ حُرةٍ لَيْلَة من كل أَرْبَع، وأَمَةٍ من كل سبعٍ، وإن سَافَرَ فَوْقَ نصف سنةٍ، وطلبت قدومه راسله حاكمٌ، فإن أَبَى بلا عُذْرٍ فرَّق بينهما بطلبها، وإن لم يعلم خبره فَلاَ فسخ لِذَلِكَ بِحَال، وحَرُمَ جمعُ زوجتيه بمسكنٍ واحدٍ ما لم يرضيا، وله منعها من الخُرُوج، وَعَلَى غير طفلٍ، التَّسْوِيَة بَين زوجاتٍ فِي القَسْم، لا فِي وَطْء، وكسوةٍ، ونحوهما إِذا قام بالواجب

****

2- بَيَان ما عَلَى الزَّوْج لزوجته

أولاً: «ويلزمه الوَطْء فِي كل أَرْبَعَة أشهرٍ مَرَّة إن قَدَرَ» وطلبت ذَلِكَ؛ لأنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ ضرب للمُولي الَّذِي حلف ألاَّ يطأ زَوْجَته مُدَّة أَرْبَعَة أشهر، فإن فاء يَعْنِي كفَّر عَن يَمِينه وجامع زَوْجَته وإلا فإنه يلزم أن يطلق، قَالَ سبحانه وتعالى: ﴿لِّلَّذِينَ يُؤۡلُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ تَرَبُّصُ أَرۡبَعَةِ أَشۡهُرٖۖ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٢٢٦ وَإِنۡ عَزَمُواْ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ [البقرة: 226، 227].

ثَانِيًا: يلزمه «مَبيتٌ بطلبٍ عِنْدَ حُرةٍ لَيْلَة من كل أَرْبَع ليال» حَتَّى ولَوْ لَمْ يَكُن مَعَهُ غَيرهَا لا يلزمه المبيت عِنْدَهَا إلاَّ لَيْلَة من أَرْبَع.

قَوْله: «وأَمَةٍ من كُل سبْعٍ» أَمَّا زَوْج الأمة فيبيت عِنْدَهَا لَيْلَة من سبع ليال لأن الأمة عَلَى النِّصْف من الحرَّة، وأكثر ما يجمع مَعَهَا ثَلاَث حرائر.

ثَالِثًا: «وإن سَافَرَ فَوْقَ نصف سنةٍ، وطلبت قدومه راسله حاكمٌ» إِذا كَانَ مُسَافِرًا فيمهل إِلَى سِتَّة أشهر، الأَرْبَعَة الأَشْهر السَّابِقَة وشهر للذهاب وشهر للإياب، فَإِذَا طلبت حضوره يمهل هَذِهِ المُدَّة.


الشرح